• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى الشقاق والتحكيم، إذا رجحت إساءة الزوج جاز الحكم بالتفريق البائن وإلزامه بكامل المهر

في دعوى الشقاق والتحكيم، إذا رجحت إساءة الزوج جاز الحكم بالتفريق البائن وإلزامه بكامل المهر. واستحقاق النفقة لا يتوقف على تطابق سببها مع السبب المذكور في الادعاء، بل يكفي قيام أي سبب قانوني لها وطلبها من الزوجة، كما يُفهم عدم منازعة الزوج في المدة المطالب بنفقتها إقراراً ضمنياً بها.

نص الاجتهاد

إذا كانت الإساءة أكثرها أو كلها من الزوج يقرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة، ويلزم الزوج بكامل المهر ولا يتطرق الحكمان إلى المهر إن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يبرر فرض النفقة لها، ولا يشترط أن يكون استحقاق الزوجة للنفقة قائما على ذات السبب المذكور في الادعاء، ويكفي طلب النفقة من قبل الزوجة للحكم بها إذا توفر أي سبب من أسباب فرض النفقة، حتى لو لم يذكر هذا تسبب في الادعاء، وعلى ذلك الاجتهاد. إن عدم مجادلة الزوج بالمدة السابقة للادعاء والمطلوب الإنفاق عنها، إنما هو إقرار ضمني بصحة المدة المطالب بالنفقة عنها. إن الحكم بالرسوم والمصروفات يعود تقديره للمحكمة في ضوء مجريات الدعوى المناقشة: أسباب الطعن:أولاً: العيوب في التبليغ وخاصة الغياب عن جلسات التحكيم الموكل عسكري مجند في دير الزور وتم تبليغه إلى عنوانه في حمص وتم توكيل محام والحضور عنه ولم يتمكن من الحضور سوى الجلسة الأولى من المجلس العائلي بغرفة القاضي بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۲۷ دون باقي الجلسات بسبب الأحداث الأمنية التي حصلت بالشهر الرابع من عام ٢٠٢٣ ثانيا : في تقرير الحكمين تقرير الحكمين مشوب بالبطلان ومستوجب هدره للأسباب الآتية: لم تستجب المحكمة لمذكرتنا المؤرخة ٢٠٢٢/٦/٢٥ والتي طلبنا فيها إعادة التحكيم للأسباب الموضحة بالمذكرة: الحكمان رغم اعطائهما هواتف عائلة الموكل المقيمين في الشقة المجاورة لشقة الموكل للوقوف على أسباب الخلاف بين الموكل والمدعية وخاصة أن المدعية تمارس التعذيب على أولاد الموكل من زوجته السابقة بطرق مرعبة ومازالت أثار التعذيب عليها. – عدم تواصل الحكمين مع الموكل العسكري الاحتياط الذي يخدم في دير الزور بالإضافة لتعذر حضوره وخاصة بسبب الأحداث الأمنية وأيضاً أن راتبه الشهري لا يكفيه أجرة طريق لإجازة واحدة يقضيها الطاعن في مدينة حمص. – الطاعن حضر الجلسة الأولى بحضور القاضي والمدعية والحكمين ولكونه عسكريا مجند احتياط في دير الزور تعذر قدومه لاستكمال بقية جلسات التحكيم ولم يسمح لنا كوكلاء عنه في حضور جلسات التحكيم ولم يسمع الحكمين شهود الزوج. – لم يتصل الحكمان به لسؤاله عن سبب عدم حضوره الجلسات واختيار مواعيد يتمكن فيها من الحضور كذلك الحكمان لم يذكرا ذلك في التقرير ولم يبينا الأسس التي اعتمداها في التحكيم بغياب الزوج – الحكمان في تقريرهما حملا الزوج أغلب المسؤولية ولم يحدد النسبة التي يتحملها ليستند إليها القاضي بالحكم للمطعون ضدها وفق نسبة الإساءة. ثالثا في عدم استحقاق المطعون ضدها للنفقة تقدمت المدعية بدعواها بتاريخ ۲۰۲/۱۱/۲۲ وطالبت بنفقة عن سنة تسبق الادعاء بالإضافة إلى التفريق لعلة الشقاق علما انها غادرت منزل الزوجية بعد الادعاء بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ . وعارضناها في استحقاق النفقة بالمذكرة المؤرخة في ٢٠٢٣/٦/٢٥ وكان على المحكمة أن تتحقق من إثبات تاريخ مغادرتها منزل الزوجية ويقع على عاتق المدعي إثبات ذلك ولو أن المحكمة كلفتنا بإثبات تاريخ مغادرتها منزل الزوجية كنا أثبتنا ذلك عن طريق دكان الحي والجوار. وبالتالي فإن قرار إلزام الموكل بإعطاء المدعية نفقة زوجية لسنة تسبق الادعاء في غير محله القانوني ويستوجب نقض الفقرة الحكمية الرابعة رابعاً: التناقض في حيثيات الحكم وتقرير الحكمين حكمت المحكمة بنفقة زوجية عن سنة تسبق الادعاء المقدم في ۲۰۲۲/۱۱/۲۲ وبالعودة سنة للوراء مع ملاحظة أن الزواج تم عام ۲۰۲۰ أي غادرت منزل الزوجية خلال فترة قصيرة من زواجها وبالتالي كان على الحكمين أن يلحظا ذلك فعلى أقل تقدير يتوجب على المحكمة تكليف المدعية بإثبات الطرد من منزل الزوجية خامسا: في مقدار نفقة الكفاية رغم أننا لا نقر باستحقاق المطعون ضدها للنفقة فإننا نعارض بمقدارها فالطاعن عسكري خدمته في دير الزور ولديه ثلاثة أولاد وأبوين عاجزين ولا دخل له سوى راتبه العسكري وجرى العرف لدى محاكم حمص أن لا تتجاوز نفقة الكفاية مبلغ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وبغير ذلك يتوجب إثبات يسار الزوج سادسا: في الرسوم والمصروفات والأتعاب: أن المدعية غير محقه بطلباتها وبالتالي فإن الرسوم والمصروفات غير ملزمة للموكل وعلى أقل تقدير إلزام الطرفين مناصفة بينهما حسب نسبة الإساءة لذلك تلتمس نقض الفقرة الحكمية الثامنة من القرار. لما تقدم من أسباب نلتمس ١ – قبول الطعن شكلاً . ۲ – قبول الطعن موضوعا ونقض الفقرات الحكمية (١ – ٢ – ٣ – ٤ – ٥ – ٨ من القرار المطعون فيه. ٣ – تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصروفات. وكانت المطعون ضدها قد طلبت رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه على سند تبليغها الطعن النظر في أسباب الطعنفي الشكل لما كان الطعن مستوفياً شروطه الشكلية كافة مما يوجب قبوله شكلا . في الموضوع لما كان الحكم الطعين قد علل أن طلب المدعى عليه الطاعن إعادة التحكيم في غير محله القانوني وواجب الرد لأنه اسس على ادعاء عدم استطاعة المدعي عليه حضور جلسات التحكيم لكونه عسكريا مع أن العمل لدى المحاكم الشرعية أثناء قيام الحكمين بالتحكيم الشرعي بين الزوجين منح العسكري ورقة نظامية لحضور المجالس العائلية وفي استطاعته الحضور لوجود عائق حال عدم من وحدته يمكن للمحامي الوكيل الحضور عن موكله جلسات التحكيم والتواصل مع المدعى عليه عن طريق وكيله القانوني وكانت الدعوى خالية من لجوء المدعى عليه لأي من الإجراء ين مما يوجب رد السبب الأول للطعن لما كان إجابة طلب إعادة التحكيم أمر يعود تقديره للقاضي. وكان ما أثاره الطاعن في سبب طعنه خاليا من الدليل وكان تقرير الحكمين يتضمن الاستماع إلى الشهود وهو من الأسناد الرسمية ولا يطعن به إلا بالتزوير. وكان الاجتهاد على أنه إذا كانت أكثرية الإساءة أو كلها من الزوج يقرر الحكمان التفريق بطلقه بائنة ويلزم الزوج بكامل المهر ولا يتطرق الحكمان إلى المهر نقض شرعي أساس ٣٥٦ قرار ٤٣٣ لعام ١٩٩٨ الصفحة ٦٧٧ لعام ١٩٩٨. وكان ما أثاره الطاعن في سبب طعنه الرابع لم يثر أمام محكمة الموضوع وبالتالي لا تأخذ به هذه الهيئة لهذا السبب. وكن بناء عليه يجب رد السبب الثاني والرابع للطعن. ٣ – ٥ لما كانت المدعية قد ذكرت في استدعاء دعواها أن معجل مهرها مقبوض وأنها في منزل ذويها منذ أكثر من سنة قيام المدعى عليه بطردها. وكان الحكم الطعين قد أسس استحقاق المدعية للنفقة على إحجام وإعراض المدعى عليه من طلب زوجته للمتابعة مما يدل على عدم رغبته بها واعراضه عنها . وكان الاجتهاد على أن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يبرر فرض النفقة لها نقض شرعي أساس ۳۳۷۳ قرار ۲۲۸۲ تاريخ ١٩٩٧/١١/٢٤ لعام ٢٠٠٠ العدد – ۹ – ۱۰ وأنه لا يشترط أن يكون استحقاق الزوجة للنفقة قائما على ذات السبب المذكور في الادعاء ويكفي طلب النفقة من قبل الزوجة للحكم بالنفقة إذا توفر أي سبب سبب من أسباب فرض النفقة حتى ولو لم يذكر هذا السبب في الادعاء نقض شرعي أساس ۷۱۰ قرار ٧٨٥ لعام ۱۹۹۸ لعام ۱۹۹۸ وكان المدعى عليه من ذكر بمذكرته المؤرخة ٢٠٢٢/٦/٢٥ أنه عسكري احتياط وفوجئ بقيام المدعية بترك منزل الزوجية دون علمه ودون سبب معقول وبالتالي لا تستحق النفقة. وكان المذكور هذا لا يتضمن اعتراضا على طلب الزوجة للنفقة من سنة تسبق الادعاء. وكان الاجتهاد على أن عدم مجادلة الزوج بالمدة السابقة للادعاء والمطلوب الاتفاق عنها إنما هو إقرار ضمني بصحة المدة المطالبة بالنفقة عنها نقض شرعي أساس ١٤١٧ قرار ١٤٣٢ تاريخ ۱۱/۲۸/ ۱۹۹۸ لعام ١٩٩٨ . وكان بناء عليه يجب رد سبب الطعن الثالث. وكانت تقدير النفقة من اطلاقات محكمة الموضوع ويجب أن لا تقل عن حد الكفاية بأي حال مهما كان الزوج معسراً. وكانت النفقة المقدرة للمدعية المطعون ضدها في حدود الكفاية مما يوجب رد السبب الخامس للطعن أيضاً. لما كان الاجتهاد على أن الحكم بالرسوم والمصاريف يعود تقديره للمحكمة على ضوء مجريات الدعوى نقض شرعي أساس ٢٥٤٧ قرار ٢٧١٦ لعام ۲۰۰۰ الصفحة ٣٧٥ لعام ٢٠٠٠ مما يوجب رد السبب السادس للطعن. لهذه الأسباب: وعملا بالمواد ٢٥١ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام ٢٠١٦ لذلكتقرر بالإجماع :١ – قبول الطعن شكلا . ۲ – رفض الطعن موضوعاً وتصديق الحكم الطعين ۳ – مصادرة تأمين الطعن وقيده إيراداً للخزينة العامة. ٤ – تضمين الطعن الرسم والمصروفات لهذا الملف. ٥ – إعادة الملف لمرجعه اصولا