• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة النسوة تسمع مجتمعات ويعود تقدير لزوم رؤية الدعوى المتقابلة إلى محكمة الموضوع

في دعاوى الأحوال الشخصية، تُراعى في سماع شهادة النسوة أصولُ الاستماع معاً، ويظلّ تقدير كفاية الشهادة وسائر وسائل الإثبات من سلطة محكمة الموضوع. كما أن اقتران الدعوى المتقابلة بالأصلية ليس شرطاً لازماً، بل يخضع لتقدير المحكمة بحسب ملاءمة الفصل بينهما أو جمعهما.

نص الاجتهاد

في معرض شهادة النسوة يستمع لهن مجتمعات عملا بالتوجيه القرآني أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إن رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية وإنما يعود تقدير ذلك للمحكمة. المناقشة: أسباب الطعن :الطاعن لم يوقع الطلاق لا قولا وفعلا واستندت المحكمة إلى أقوال شهود لم يكونوا حاضرين استندت المحكمة مصدرة القرار على شهادة شقيقه المطعون ضدها صالحة وأقوال الزوجة المطعون ضدها. أعطت المحكمة المطعون ضدها شهر للتحقق من واقعة الطلاق وخلال هذه المدة اكتشف أنه طلقها. للطاعن حقوق مالية تجاه زوجته كالحلى والهدايا ونفقات سفرها. الطرق ودورات لغة المانية. لهذه الأسباب والطاعن يلتمس – قبول الطعن شكلاً . – قبوله موضوعا ونقض القرار لحجة الطلاق والحلي الذهبي وكافة حقوق الطاعن التي أغفلت عنها المحكمة وإعادة الإضبارة لمرجعها. – تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاب. في الشكل : حيث أن الطعن مستوف كافة الشرائط الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا. النظر في الطعن لما كانت البيئة الشخصية المستحقة لإثبات الطلاق غير كافية حيث اعتمدت المحكمة على شهادة شاهدين فقط صالحة وغزالي مما لا يتحقق معه النصاب الشرعي للشهادة مع ضرورة التقيد بأصول سماع شهادة النسوه الشهود على ما عليه الاجتهاد. إن النسوة الشهود يستمع لهن مجتمعات عملا بالتوجيه القرآني أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى) نقض شرعي أساس ٥٠٢ قرار ٤٩٠ تاريخ ١٩٧٦/٥/٢٢ الصدر ١٠ – ١١ لعام ١٩٧٦ ق ٨٦٧ أي أن كل اثنتين. كما يجب ملاحظة أن استجواب المطعون ضدها لا يمكن الركون إليه لتناقضه وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سماع المزيد من الشهود وفي حال الثبوت وتعزيز قناعة المحكمة باليمن المنسجمة مما يجعل أسباب الطعن لجهة الطلاق تنال من القرار. استقر الاجتهاد على أن رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست الزامية ويعود ذلك للمحكمة قرار ٩٥٣/٨٨٣ تاريخ ١٩٩٢/٩/٣٠ الوافي في قضاء الأحوال الشخصية مما يجعل السبب الرابع من أسباب الطعن لا تنال من القرار. لذلك وعملاً بأحكام المواد ٢٥١ وما بعدها أصول محاكمات. لذلكتقرر بالإجماع:-قبول الطعن شكلا. – قبول الطعن بشكل جزئي موضوعا ونقض الفقرتين الحكمتين الأولى والثالثة من القرار المطعون فيه وتصديق باقي الفقرات – مصادرة نصف التأمين إيراداً للخزينة وإعادة الباقي لمسلفه. – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.