• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم المعدوم لا يترتب عليه أي أثر قانوني لامتداد العيب إلى كيان الحكم وإزاحته

إذا بلغ العيب في الحكم حدّاً يمسّ كيانه ويفنيه، عُدّ معدوماً ولا ينتج أثراً قانونياً. ويُردّ طلب الانعدام متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر وفق الأصول وتوافرت فيه أسباب التسبيب السليم ولم يثبت ما يهدم كينونته.

نص الاجتهاد

إن الحكم المعدوم لا يرتب أي أثر قانوني لأنه إذا كان مشوبا بعيب امتد إلى كيانه فأزاله المناقشة: أسباب الطعن – المدعى عليهم ليسوا أطرافاً في القرار المطلوب انعدامه وبالتالي الخصومة غير صحيحة والقرار صادر خلافا للقانون – القرار المطلوب انعدامه صادر وفق القانون ومكتسب الدرجة القطعية بناء على ادعاء المدعية المطعون ضدها نفسها ومتعلق بالحلال والحرام وحقوق الله تعالى. لهذه الأسباب الجهة الطاعنة تلتمس: قبول الطعن شكلا . – قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه واعادته لمحوره القانوني. في الشكل: حيث أن الطعن مستوف لكافة الشرائط الشكلية فهو لذلك مقبول شكلاً. النظر في الطعن لما كان الحكم المعدوم حكم لا يرتب أي أثر قانوني لكونه مشوبا بعيب امتد إلى كيانه فأزاله (إقامة الدعوى على ميت وكان المدعى عليهم خلف عام لمؤرثهم حسن. ولكن المدعى عليه في القرار المطلوب انعدامه. وأن تمثيلهم في القرار المطعون فيه جاء تمثيلا صحيحا. ولما كان طلب الانعدام يرفع أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعلل لما قضى به تعليلاً قانونياً سليماً مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار مستوجبة الرد. وعملاً بأحكام المواد ٢٥١ وما بعدها أصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع:- قبول الطعن شكلا . – رد الطعن موضوعا. – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.