• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة المطالبة بتعديل المهر بما يوازي القوة الشرائية للنقد وقت التنفيذ دون تقيد بمدة معينة

عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تُراعى القوة الشرائية للمهر وقت الزواج/الاستحقاق وفق النص، ويجوز طلب تعديل قيمته بما يعكس قيمته الحقيقية عند التنفيذ دون اشتراط مدة معينة للمطالبة، ما لم يوجد شرط أو عرض يخالف ذلك.

نص الاجتهاد

للزوجة حق المطالبة بتعديل قيمة المهر لتعكس القيمة الحقيقية للنقد عند التنفيذ دون التقيد بمدة زمنية محددة للمطالبة. المناقشة: أسباب الطعن – إن المطعون ضدها طالبت بتعديل المهر وأن الزواج حديث ولم يسبق تاريخ الادعاء سوى سنتين فقط. حيث أنه لم يحصل فارق كبير بالقوة الشرائية بين تاريخ الزواج وتاريخ الادعاء بالتفريق ولم تأخذ بالاعتبار وضع الطاعن بأنه عسكري إلزامي. – إن الطاعن يؤدي الخدمة الإلزامية وليس له مصدر دخل أو عمل يستطيع دفع المبالغ المكلف بها التي قررتها المحكمة والتي تشمل المهر المعدل والنفقة المرهقة لهذه الأسباب الطاعن يلتمس: قبول الطعن شكلا – قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون – فيه وإعادة الإضبارة إلى مرجعها لاتباع النقض. في الشكل: حيث أن الطعن مستوف لكافة الشرائط الشكلية فهو لذلك مقبول شكلاً. النظر في الطعن لما كانت الفقرة ٣ من المادة ٥٤ أحوال شخصية قد نصت على «عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر عند الزواج على أن لا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق مالم يكن هناك شرط أو عرض خلاف ذلك». ولما كانت المادة المذكورة لم تفيد تعديل المهر بمدة معينة وكان المطلق يؤخذ على اطلاقه. ولما كانت النفقة المحكوم بها للطاعن تأتي ضمن حدود نفقة الكفاية التي لابد منها مهما كان حال الطاعن من العسر. لذلكتقرر بالإجماع:- قبول الطعن شكلا . – رد الطعن موضوعا – مصادرة التأمين إيراداً للخزينة العامة. – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.