• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشراء بالتسخير لا يبطل العقد ولا يخالف أحكام تملك غير السوريين متى كان الشراء لصالح مواطن سوري وثبت البيع باسمه

إذا ثبت أن الشراء تمّ بالتسخير لصالح مواطن سوري وأن العقد ثابتٌ في اسمه، فلا يكون العقد باطلاً ولا مخالفاً لقواعد تملك غير السوريين. وعند التذرع بالظروف الطارئة، يجب أولاً التحقق من اختلال التوازن العقدي وتقدير أثره المالي الحقيقي قبل أي حكم تبعي.

نص الاجتهاد

ان الشراء بالتسخير لا يجعل العقد باطلا ولا يجعله مخالفا لأحكام القانون رقم 11 العام 2011 الخاص بتملك الاجانب باعتبار الشراء كان لصالح مواطن سوري وقد تم تثبيت البيع على اسمه ان تطبيق نظريه الظروف الطارئة لا تعني الحكم بالتعويض وانما بالخلل الذي يلحق بالالتزامات العقدية ويخل بأركانه لاسيما ركن الرضا ان مراعاه الظروف الاقتصادية ودرجه المسؤولية انما يتم بعد تطبيق نظريه الظروف الطارئة وتحديد القيمة الحقيقية والرائجة لرصيد الثمن وفق ما تأتي به الخبرة التي تجري على العقار بتاريخ الكشف المناقشة: اسباب الطعنخالفت المحكمة احكام القانون رقم 11 لعام 2011 الخاص بتملك غير السوريينتجاهلت المحكمة نظريه الظروف الطارئة والاستثنائيةتجاهلت المحكمة كافه الدفوع المقدمة من الطاعنفي القانونمن حيث ان المدعي سامر يهدف من دعواه الى تثبيت شرائه من المدعي عليه المستأنف عصام للحصه السهمية البالغة 868 سهمه من العقار 791 المليحة تأسيسا على أن المدعي الطاعن قـد فـوض المدعي عليه مصطفى بشراء الحصه المذكورة حيث قام الاخير بشرائها وابرم عقد مباشره مع المدعى عليه عصام ومن حيث أن محكمه اول درجه قضت بتثبيت البيع وفق الدعوى وايدتها في ذلك محكمه الاستئناف فكان هذا الطعن الأسباب المبينة اعلاه ومن حيث ان الثابت من ملف الدعوى ان شراء مصطفى كان لمصلحه سامر وقد اقر وكيل المدعي عليه مصطفى بذلك ومن حيث انه ثبت ايضا صحه العقد المبرم بين مصطفى والبائع عصام وصحه التوقيع والبصمة بالخبرة الجارية عليه من حيث انه لا يجوز اثبات ما يخالف السند الكتابي الا بمثله الأمر الذي يجعل البيع ثابتا ويكون ما انتهت اليه المحكمة مصدره القرار المطعون فيه صحيحا وفي محله القانوني ومن حيث ان الشراء بالتسخير لا يجعل العقد باطلا ولا يجعله مخالفا لأحكام القانون رقم 11 العام 2011 الخاص بتملك الاجانب باعتبار الشراء كان لصالح مواطن سوري وقد تم تثبيت البيع على اسمه ومن حيث أن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه قد تناقضت في قرارها بين التعليل والمنطوق حيث اعتبرت ان رصيد الثمن مسدد ومن ثم صدقت القرار البدائي الذي قرر نقل الملكية تلازم مع تسديد رصيد الثمن ومن حيث انه لا يوجد في الملف ما يشير الى تسديد رصيد الثمنومن حيث ان تطبيق نظريه الظروف الطارئة لا تعني الحكم بالتعويض وانما بالخلل الذي يلحق بالالتزامات العقدية ويخل بأركانه لاسيما ركن الرضاومن حيث ان الثابت من ملف الدعوى ان العقد تم تنظيمه في عام 2010 وان الدعوى اقيمت في عام 2012 ثم شطبت بتاريخ 30/10/2014 ثم اعيد تجديدها بتاريخ 22/11/2019 وكانت الأوضاع الاقتصادية بين تاريخ ابرام العقد وتاريخ تجديد الدعوى قد تغيرت كثيرا كما انها تغيرت اكثر بين تاريخ تجديد الدعوى وحسمها واذا لم يثبت ابداع رصيد الثمن حتى تاريخه فان الحوادث الاستثنائية التي طرأت والتي لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدد احد طرفي العقد بخساره فادحه الامر الذي يوجب على القاضي التدخل تبعا للظروف وبعض الموازنة بين مصلحه الطرفين الى رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول وهذا ما استقر عليه الاجتهاد وان مراعاه الظروف الاقتصادية ودرجه المسؤولية انما يتم بعد تطبيق نظريه الظروف الطارئة وتحديد القيمة الحقيقية والرائجة لرصيد الثمن وفق ما تأتي به الخبرة التي تجري على العقار بتاريخ الكشفومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد التفت عن ذكر فقد عرضت قرارها النقضلذلكتقرر بالاتفاقنقض القرار المطعون فيه اعاده السلفة لمسلفها والملف لمرجعه اصولا