• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنذار الموجه إلى المالك بإخباره بانتقال حق الاستثمار واستعداد المشتري لدفع الأجور يعد دليلاً على ثبوت بيع حق الاستثمار بحق المشتري الظاهر

يُعتدّ بالعقد الظاهر وبالإنذار الموجّه إلى المالك لإثبات انتقال حق الاستثمار في مواجهة المالك متى ثبتت صلته بالمشتري الظاهر، وكان العقد ثابت التاريخ أو تعزّزت صوريته الظاهرة بما يثبت صحة التوقيع؛ ويُعامل المالك على أساس الظهور ما دام لم يُخطر بالوضع الحقيقي في الوقت المؤثر.

نص الاجتهاد

توجيه إنذار عن طريق الكاتب بالعدل إلى مالك العقار لأخباره بانتقال حق الاستثمار وأن المشتري مستعد لدفع الأجور يشكل دليلا على حصول بيع حق الاستثمار على الأقل بحق المشتري المناقشة: أسباب الطعن : 1. قرار البداية التجارية رقم ۲۹۹ لعام ۲۰۲۳ تضمن رد دعوى تثبيت بيع المتجر موضوع الدعوى لإقرار المدعي أن البيع بيع وفاء وتصادق الطرفين على ذلك وبالتالي لا تبنى عليه دعوى إخلاء لعلة التنازل عن المأجور. 2. استند القرار الإنذار الموجه من المشتري للإخلاء ولا يسري ذلك على الطاعن لأنه لا يؤخذ بجريرة غبره وقد ورد في الإنذار أن شراء المتجر تم بعام ٢٠١٤ 3. إن القول بأن الحكم الصادر عن التجارية بني على التواطؤ المفترض ومناقشة الحكم البدائي يخرج عن صلاحية محكمة الموضوع. في القانون : تهدف الجهة المدعية جمال من دعواها إلى إخلاء المقسم من العقار /./ عقارية رابعة بحلب لعلة تنازل المستأجر عمران لأخيه عن المأجور خلافاً للمادة /۷/ فقرة /ج/ من قانون الإيجارات رقم / ۲۰/ لعام ۲۰۱٥ وبعد أن تبادل الأطراف دفوعهم أمام محكمة الصلح المدنية صدر عنها القرار المتضمن الإخلاء ولم يقنع به المستأجر المدعى عليه عمران فتقدم الأستاذ وكيله طاعنا به بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٦ للأسباب المنوه عنها أعلاه. ومن حيث ان الوثائق المبرزة بالدعوى تؤكد أن المدعي محمد. قد تقدم بدعوى شراء حق استثمار العقار موضوع الدعوى من المستأجر الأصلي شقيقه كمدعى عليه امام محكمة البداية التجارية بحلب بتاريخ ۲۰۲۰/۸/۲۳ تم بتاريخ ۲۰۲٠/٨/٢٤ وجه إنذار عن طريق الكاتب بالعدل في حلب إلى مالك العقار يخبره بانتقال حق الاستثمار إليه وأنه مستعد لدفع الأجور وهذا يشكل دليلا على حصول بيع حق الاستثمار على الأقل بحق المشتري وقد تعزز ذلك بحصول خبرة تؤكد صحة توقيع البائع على عقد بيع الاستثمار المبرز بالدعوى البدائية التجارية وهذا العقد حجة على المستأجر الأصلي بما ورد فيه ولجهة أنه ورد في العقد أن البيع حصل بعام ٢٠١٤ فإن هذا التاريخ لا يشكل حجية على المالك إلا من تاريخ تظهير عقد البيع الذي حصل بعام ٢٠٢٠ لدى مالية حلب. وحيث أن الدفع بأن الدعوى التجارية انتهت برد تثبيت المتجر لأنه بيع وفاء يدحضه أن دعوى الإخلاء أقيمت بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣ وكان الإقرار أمام محكمة البداية المدنية بأن بيع المتجر هو بيع الوفاء قد تم بتاريخ .٢٠٢٣/٦/١٤ وحيث أن القرار المطعون فيه قد تضمن مناقشة وقائع ووثائق الدعوى ورد على كافة الدفوع بما فيها المثارة كأسباب طعن وأحسن تطبيق القانون. وأحسن في أعمال نص المادة ٢٤٥ من القانون المدني التي أجازت التمسك بالعقد الظاهر لأن عقد البيع الظاهر أصبح ثابت التاريخ بعام ۲۰۲۰ لدى مديرية مالية حلب. وهو عقد تم دون اعلام المالك ليكون له حق الخيار بين قبض ۱۰٪ من الثمن المعروض أو الشراء بعد حسم ١٠ من الثمن المعروض واستند القرار المطعون فيه إلى نص المادة ۷ فقرة ج من قانون الإيجارات رقم ٢٠ لعام ٢٠١٥ وبالتالي فإن أسباب الطعن لم تنل من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع:1. قبول الطعن شكلاً. 2. رده موضوعا . 3. تضمين الطاعن نفقات طعنه ومصادرة التأمين. 4. إعادة الملف لمرجعه أصولاً