• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن على ذات القرار مرة ثانية إذا سبق الرد على طعن الطاعن شكلاً وتتعين إثارة الشكل قبل الموضوع

إذا سبق ردّ الطعن شكلاً في ذات القرار، اكتسب هذا القرار قوة القضية المقضية بالنسبة للطاعن فلا يُقبل منه طعن جديد عليه، ويُفحص الطعن شكلاً ابتداءً، فإن تخلفت شروطه حُكم بردّه.

نص الاجتهاد

يسري ميعاد الطعن بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وأبلغ الحكم المطعون فيه، ولا يجوز له تقديم طعن جديد سندا للفقرة /ج/ من المادة 223 أصول. تنظر محكمة النقض بداية في الشروط الشكلية للطعن حتى إذا لم تتوافر قضت برفضه سندا للفقرة أ من المادة 260 أصول. إن تقديم طعن على ذات القرار للمرة الثانية يعد غير ناشئ عن جهل الوكيل وعدم إحاطته بنصوص قانون أصول المحاكمات، لأن الوكيل قد مضى على قيده محامياً أستاذاً ما يجاوز العشر سنوات، مما يعد تصرفه والحالة هذه اشغالا للجهة المطعون ضدها وإرهاقها والكيد بها موجباً للحكم لها بالتعويض سنداً للمادة 265 أصول محاكمات. المناقشة: أسباب الطعن : 1. المطعون ضدها أخفقت أكثر من مرة في إدارة شؤون القاصرة نتيجة الإهمال في تصرفاتها مما أضر بمصلحة القاصرة والمحكمة تجاهلت أقوال الشهود المؤيدة لذلك. 2. زواج المطعون ضدها من أجنبي أضر بمصلحة القاصر والطاعن اثبت ذلك على عكس التعليل الذي جاء في الحكم الطعين. 3. الطاعن ممثلا بوكيله طلب نقض الحكم المطعون فيه ونزع الوصاية. 4. المطعون ضدها ممثلة بوكيلها لم تتقدم بجواب على لائحة الطعن. النظر في الطعن البحث في الشكل حيث أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما وفق ما نصت عليه الفقرة /أ/ من المادة / ۲٥٤/ من قانون أصول المحاكمات ويسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم الطعين ولا يجوز له تقديم طعن جديد سنداً للفقرة /ج/ من المادة /۲۲۳/ من ذات القانون وكان من الثابت أن الطاعن لم يسبق له أن تبلغ الحكم الطعين إلا أنه سبق له أن تقدم بطعن على الحكم ٤۱۰/۱۰۲ لعام ۲۰۲۳ بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۱۲ بواسطة وكيله الأستاذ أمجد كنعان والذي انتهى إلى الرد شكلاً بموجب القرار الصادر عن هذه المحكمة بهيئة أخرى برقم ٩٦/١٤٦ تاريخ ٢٠٢٤/١/١ وعليه فالحكم الطعين قد حاز قوة القضية المقضية بالنسبة للطاعن وبالتالي ليس له تقديم طعن جديد ولو لم يكن قد تبلغ الحكم المطعون فيه سندا لصريح الفقرة /ج/ من المادة /٢٢٣/ المشار إليها أنفا وكانت محكمة النقض تنظر بداية فى توافر الشروط الشكلية في الطعن وفي حال عدم توفرها تقضي برفضه سنداً للمادة / ٢٦٠ أ من ذات القانون وكان عدم تبلغ الطاعن قرار الغرفة الشرعية الأول ٩٦/١٤٦ لعام ٢٠٢٤ ليس من شأنه إبقاء مدة الطعن في الحكم المطعون فيه مفتوحة كما ورد في استدعاء الطعن مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً وحيث أن تقديم الطعن على ذات القرار للمرة الثانية غير ناشئ عن جهل الوكيل وعدم احاطته بنصوص قانون أصول المحاكمات باعتبار أن الوكيل مضى على قيده محامياً استاذاً أربعة وعشرون عاما كما هو ثابت من بطاقته النقابية ذات الرقم ١٢٥٥٤ تاريخ ٢٠٠٥/٤/٥ الصادرة عن نقابة المحامين والمرفق صورة عنها لائحة الطعن. وبالتالي فإن المقصود من هذا التصرف اشغال المطعون ضدها وارهاقها والكيد بها مما ترى معه هذه المحكمة منحها تعويضا عما لحقها من ضرر من جراء ذلك تقدره بمبلغ مليونين ليرة سورية سندا للمادة ٢٦٥ من القانون المشار إليه وعلى أن يؤدى دفعة واحدة لذلك وعملا بالمادة ٢٥١ وما بعدها أصول المحاكمات رقم / ١ / لعام ۲۰۱٦ . لذلك تقرر بالإجماع1. رفض الطعن شكلا 2. إلزام المدعي الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغا وقدره مليوني ليرة سورية تعويضا عما لحقها من ضرر من جراء الطعن الكيدي الذي تقدم به. 3. مصادرة تأمين الطعن. 4. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.