إذا كانت أموال الرعايا الأتراك مجمّدة بموجب قرار نافذ، فإن أي طلب يؤدي إلى التصرف بها، ولو بطريق بيع المال الشائع بالمزاد العلني نتيجة إزالة الشيوع، لا يجوز السير به أو الفصل فيه ما دام التجميد قائماً. كما يجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل من تلقاء نفسها.
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16/ ب/3119 /15 تاريخ 19/10/1966 تقرر تجميد أموال الرعايا الاتراك المنقولة وغير المنقولة وتأجيل البت بجميع المعاملات المتعلقة بأي شكل من اشكال التصرف بأموال الاتراك في سورية حتى اشعار آخر وان المطالبة بإزالة شيوع عقار مملوك لشخص تركي انما هو تصرف من حيث النتيجة بأموال الاتراك المناقشة: إن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء طلب المخاصمة المقيد بتاريخ 27/1/2021 وعلى القرار المخاصم وكافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار التالي أسباب المخاصمة1. لم ترد المحكمة مصدرة القرار المشكو منه على دفوع الجهة المدعية بالمخاصمة2. كان على المحكمة ان شرد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة والتمثيل حيث أن قائد الشرطة وانما يمثلها السيد معاون وزير الداخلية3. اجراءات التبليغ للمدعى عليها جميلة وهي من التبعية التركية مخالفة للأصول والقانون 4. يوجد لجنة مختصة اصولا بإدارة املاك الاتراك مشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2501 لعام 2013. 5. ان املاك الاتراك المجمدة لا يجوز بيعها او رهنها6. لا يمكن إزالة شيوع العقار موضوع الدعوى بناء على البلاغ رقم 96 لعام 1966 الصادر عن مجلس الوزراء 7. لا ان الخبرة مخالفة للأصول والقانون وكان يتوجب إعادتها بخبرة جديدةفي القانونحيث ان دعوى الجهة المدعية طالبة المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار المخاصم والزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها لوقوع الهيئة المخاصمة بقرارها المشكو منه بالخطأ المهني الجسيمومن حيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى ان المدعى عليه بالمخاصمة الياس تقدم من محكمة الصلح المدني في حلب بمواجهة المدعى عليهم ميخائيل واسكندر وحبيب والمدعى عليها جميلة وهي من التبعية التركية وبمواجهة قائد شرطة حلب بصفته رئيس لجنة إدارة املاك الاتراك المجمدة بطلب إزالة شيوع للعقار رقم 1266 من المنطقة العقارية الثالثة بحلب وهو بناء مؤلف من عدة طوابق غير مفرزة وذلك لعدم رغبته في البقاء على الشيوع والمدعى عليهم ممتنعون عن ازالته رضائيا فأصدرت محكمة الصلح المدني قرارها بإزالة شيوع العقار عن طريق بيعه بالمزاد العلني وتوزيع قيمته بين الشركاء وايدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بحلب بقرارها المشكو منهولعدم قناعة المدعى عليه السيد قائد شرطة حلب رئيس لجنه إدارة املاك الاتراك المجمدة بالقرار المذكور بادر لمخاصمته للأسباب المذكورة أعلاءومن حيث ان صحة الخصومة والتمثيل هي من النظام العام وعلى المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى ومن حيث ان الجهة المدعى عليها المدعية بالمخاصمة كانت قد اثارت امام المحكمة مصدرة القرار المخاصم عدم صحة اختصامها بهذه الدعوى ومن ان معاون السيد وزير الداخلية هو من يمثل لجنة إدارة املاك الاتراك المجمدةومن حيث ان الهيئة المخاصمة لم ترد على هذا الدفع المتفق مع أحكام القانون هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16/ ب/3119 /15 تاريخ 19/10/1966 تقرر تجميد أموال الرعايا الاتراك المنقولة وغير المنقولة وتأجيل البت بجميع المعاملات المتعلقة بأي شكل من اشكال التصرف بأموال الاتراك في سورية حتى اشعار آخرومن حيث انه ولئن كان هذا البلاغ لا يسري على اموال السوريين الا ان المطالبة بإزالة شيوع عقار مملوك لشخص تركي انما هو تصرف من حيث النتيجة بأموال الاتراك ما دام القرار المخاصم قضى ببيع العقار بالمزاد العلني والذي تملك فيه المدعى عليها جميلة وهي من التبعية التركية حصة سهمية ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد التفتت عن معالجة الدعوى على ضوء الوثائق المبرزة بالدعوى ووفق ما ذكر اعلاء والتي لها اثر منتج في النتيجة التي خلص اليها القرار المشكو منه الامر الذي اوقع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم الذي يستوجب قبول الدعوى موضوعالذلكتقرر بالإجماع1. قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بحلب واعتباره كان لم يكن2. الزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن بدفع ألف ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية والزامهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 3. تثبيت قرارنا المتفرق المتضمن وقف تنفيذ القرار المخاصم 4. إعادة الملف لمرجعه مرفقا بصورة عن هذا القرار