• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام قانون الجمارك تطال جميع أنواع البضائع وفق تعريف البضاعة الوارد في المادة الأولى منه والذي جاء مطلقاً غير مقيد بالنوع الاقتصادي

يُفسَّر تعريف البضاعة في قانون الجمارك تفسيراً مطلقاً يشمل كل البضائع مهما كانت صفتها أو نوعها الاقتصادي أو خضوعها للرسوم أو مصدرها أو غاية تهريبها. وتُقبل المخالفة الجمركية بجميع وسائل الإثبات وفق القواعد الخاصة، كما يُراعى في عبء الإثبات حال البضاعة ومكان ضبطها وحجزها ونوعها الاقتصادي، مع وجوب احت...

نص الاجتهاد

أحكام قانون الجمارك تطال جميع أنواع البضائع وفق تعريف البضاعة الوارد في المادة الأولى منه والذي جاء مطلقاً غير مقيد بالنوع الاقتصادي للبضاعة أو مدى خضوعها للرسوم أو صفتها أو منشؤها أو الغاية من تهريبها.عبء إثبات المخالفة الجمركية يختلف وفق أحكام المادة 202 من قانون الجمارك بحسب ما إذا كانت البضاعة محجوزة أو ناجية من الحجز، وبحسب مكان ضبطها وحجزها، وبحسب نوعها الاقتصادي المحدد وقت ارتكاب المخالفة المناقشة: إشارة لما ورد في كتاب السيد وزير المالية رقم 773/ 2024/ 1ج/2024 تاريخ 8/5/2024 المعطوف على كتاب مديرية الجمارك العامة رقم 1219/ ق.ع /2024 تاريخ 30/4/2024 من أن بعض المحاكم الجمركية لا تتقيد بوسائل الإثبات الخاصة بالمخالفات الجمركية ولا بعبء الإثبات كما أنها لا تتقيد بالبحث في صحة الادعاء بتزوير الضبط الجمركي ومراعاة شروطه الشكلية والموضوعية ولا تحكم بالتعويض المقرر لصالح الجمارك في حال رد الادعاء بالتزوير.فإننا نبين بأن أحكام قانون الجمارك تطال جميع أنواع البضائع وفق تعريف البضاعة الوارد في المادة الأولى منه والذي جاء مطلقاً غير مقيد بالنوع الاقتصادي للبضاعة أو مدى خضوعها للرسوم أو صفتها أو منشؤها أو الغاية من تهريبها.كما أخذ قانون الجمارك من حيث العموم بمبدأ حرية الإثبات، فأجاز التحقيق في المخالفات الجمركية بجميع وسائل الإثبات، ولم يشترط لثبوت مخالفة التهريب أن تُحجز البضائع المهربة ضمن النطاق الجمركي أو خارجه، كما أنه لم يمنع تحقيق المخالفات بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية، وجرى الكشف عنها وتخليصها من دون أي ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى المخالفة وفق المادة 208 منه، أما عبء إثبات المخالفة فإنه يختلف وفق أحكام المادة 202 من قانون الجمارك بحسب ما إذا كانت البضاعة محجوزة أو ناجية من الحجز، وبحسب مكان ضبطها وحجزها، وبحسب نوعها الاقتصادي المحدد وقت ارتكاب المخالفة. كما حددت المادة 209 من قانون الجمارك المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء (64/م. و) لعام 2023 الشروط الشكلية والموضوعية للادعاء بالتزوير وبينت أصول تقديم ذلك الادعاء والآثار المترتبة على ثبوته أو عدم ثبوته فأوجبت أن يقدم الادعاء بتزوير الضبط الجمركي بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركية في موعد لا يتجاوز أول جلسة تكتمل فيها الخصومة، أو في الاعتراض على قرار التغريم، كل ذلك مع وجوب وجود تفويض خاص للمحامي الوكيل يمنحه إمكانية الادعاء بالتزوير توفيقاً مع أحكام المادة 480 من قانون أصول المحاكمات، وتنظر المحكمة الجمركية في الادعاء بالتزوير، بما أمكن من السرعة، ولها عند الاقتضاء أن تحيل الادعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وفق أحكام المادة 393/1 أصول محاكمات جزائية التي تنص على أنه (1 – إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمع إلى وقوع تزوير ويشير إلى مرتكبه قام رئيس المحكمة أو النائب العام لديها بإحالة الأوراق اللازمة إلى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعلـه) فإذا ثبت أن الضبط مزور كلياً أو جزئياً تحكم المحكمة بإلغائه أو بتصحيحه، أما إذا خسر مدعي التزوير دعواه، فيحكم عليه بتعويض نقدي لمصلحة الجمارك، يتراوح بين مليوني ليرة سورية وثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ليرة سورية، ويحكم بتعويض نقدي من مليون ليرة سورية إلى مليون وسبعمئة وخمسين ألف ليرة سورية كل مرة تقدم دعوى تزوير ثم يتنازل عنها المدعي قبل صدور الحكم. ولما كان من شأن اتباع هذه الأحكام والإجراءات تطبيق القانون بالشكل الأمثل وتوحيد النهج القضائي المتبع في سائر المحاكم الجمركية، لذا فإننا نهيب بالسادة القضاة المعنيين التقيد بهذه الأحكام والإجراءات.