الأصل نفاذ تصرفات المورث الصادرة في حياته وصحتها متى صدرَت منه وهو كامل الأهلية وفي غير مرض الموت، ولا يبطلها مجرد قصد الحرمان من الإرث. ولا تُوجَّه اليمين الحاسمة في واقعة ثابتة بأوراق رسمية أو إذا كان المطلوب يميناً على أمر غير لازم بعد ثبوته بالمستندات الرسمية.
ان تصرف المورث حال حياته يعتبر نافذا وليس صوريا ما دام لم يثبت انه في مرض الموت او ناقص الاهلية وانه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة اذا كانت الواقعة ثابتة بمستندات رسمية ان التصرفات التي يجريها المورث حال حياته تكون صحيحة حتى لو كان المورث قد قصد منها حرمان ورثته ما دام متمتعا بقواه العقلية وفي غير مرض الموت المناقشة: ان الهيئة الحاكم وبعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ و على القرار المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت القرار التالياسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلب الطاعنة تحليف المطعون ضده اليمين الحاسمة حيث ان المورث بتاريخ تنظيم الوكالة موضوع الدعوى في مرض الموت وان واقعة تنظيم كالة كان فيها غبن واحتيال ولا وصية لوارث2 – بتاريخ تنظيم الوكالة قام مورث الجهة الطاعنة بتحليف المطعون ضده محمد حسام المبيض يمينا اعطاء اشقائه كافة حقوقهم من الميراث وان شهود ذلك زوجة المورث سميرة المبيض وابنته عبير ومستعدين لإحضارهمفي المناقشة والقانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة والمطعون ضدهم رقم ۲ المسجلة لدى محكمة البداية في ببيلا بتاريخ ۲۰٢٢/١٠/٥ بمواجهه المطعون ضده محمد حسام المبيض تقدم على طلب – الغاء عقد البيع التوكيل المنظم برقم ١٥٧١/٥٥٥/٣٥ تاريخ ۲٠۲۱/۲/۲۲ لدى كاتب عدل ببيلا والغاء اي اثر يترتب عليه لعلة مخالفة النظام العام وترقين اشارة الدعوى بعد الإلغاء وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعابومن حيث ان الجهة المدعية تؤسس دعواها على ان مورث الطرفين يملك الحصة السهمية البالغة ١ / ۲٤٠٠ سهما من العقار رقم ۱۲۸۸ منطقة الشاغور بساتين العقارية بموجب عقد البيع مع التوكيل رقم ٤٧٤/٢٠٤٠/١٠٥ / تاريخ ۱۹۸۸/۱۱/۱۹ المنظم لدى الكاتب بالعدل في ببيلا من محمد هشام شموطوان الحصة السهمية هي عبارة عن شقة سكنية مقابل جامع التوحيد وان مورث الطرفين بادر قبل وفاته الى التحايل على نظام الارث من خلال تنازله عن الشقة المذكورة الى ابنه المدعى عليه محمد حسام بدون مقابل بموجب عقد البيع مع توكيل صوري موضوع الدعويوان الفقه والاجتهاد قد ثابر على ان التصرفات التي يجريها المورث حال حياته والتي يريد منها حرمان الورثة من التركة تعتبر باطلة بطلانا مطلاقا لمخالفتها نظام الارثوان اخفاء الوصية بالبيع من الأمور المخالفة للنظام العام ويجوز اثبات الصورية بجمع وسائل الاثباتوكان المدعى عليه قد انكر صحة دعوى الجهة المدعية وانه اشترى من والده الحصة السهمية بموجب وكالة غير قابلة للعزل وطلب رد الدعوىومن حيث أن محكمة البداية قد انتهت الى الحكم برد الدعوى بتعليل أن الوكالة موضوع الدعوى من الاسناد الرسمية الناقلة للملكية وان تصرف المؤرث حال حياته يعتبر نافذا ولو كان بقصد حرمان الورثة ما دام غير حاصل بمرض الموت او ناقص الاهليةومن حيث انه لما استدعى وكيل الجهة المدعية استئناف القرار احتكم الى ذمة المستأنف عليه وطلب تحليفه اليمين الحاسمة وفق الصيغة التي صورها بمذكرته المؤرخة ٢٠٢٤/٢/١٩ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلب الجهة المستأنفة بتوجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف عليه ورفضت الاستئناف موضوعا بتعليل ان الوكالة موضوع الدعوى الاسناد الرسمية ولا يطعن بها الا بالتزوير وان تصرف المورث حال حياته يعتبر نافذا وليس صوريا ما دام لم يثبت انه في مرض الموت او ناقص الاهلية وانه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة اذا كانت الواقعة ثابتة بمستندات رسميةومن حيث ان المدعية تعيب على القرار هذه النتيجة التي انتهى اليها فقد كان هذا الطعن ومن حيث انه بفرض عدم دفع الثمن يصبح العقد هبة مستورة بعقد رسمي فلا جناح على المحكمة ان هي التفتت عن اليمين الحاسمة لان توجيه اليمين على نفي قبض غير لازم ومن حيث ان التصرفات التي يجريها المورث حال حياته تكون صحيحة حتى لو كان المورث قد قصد منها حرمان ورثته ما دام متمتعا بقواه العقلية وفي غير مرض الموتومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احسنت التطبيق القانوني على النزاع مما يتعين رفض الطعن لخلوه من عوامل النقضلذلكتقرر بالإجماعرفض الطعنمصادرة التامين والزام الطاعنة بالمصاريفاعادة الملف لمرجعه قراراً صدر في ١٤٤٦/٠٣/١٢ هـ الموافق لـ ٢٠٢٤/٠٩/١٦ م