• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتبار في صفة الوكيل لمن باشر الدعوى وحضر جلساتها وأدلى بدفوعه فيها، ولا يكفي ورود اسمه في سند التوكيل ما لم يمثل موكله في الدعوى

تثبت صفة الوكالة القضائية لمن باشر الخصومة فعلياً وحضر جلساتها وترافع فيها، ولا تكفي مجرد الإشارة إلى اسمه في وكالة عامة أو مشتركة إذا لم يمثل الموكل في الدعوى محل النزاع.

نص الاجتهاد

يعد وكيلا من باشر الدعوى، وحضر جلساتها، وأدلى بدفوعه فيها عن موكله. إن تعدد أسماء المحامين الوكلاء في سند التوكيل لا يعني أن أحدهم هو الوكيل في كل دعوى قائمة، ما دام أنه لم يمثل موكله فيها. المناقشة: أسباب الطعن خالف القرار الطعين القانون والأصول وقواعد العدالة القانونية وجاء تعليله قاصراً وغير سليم إن المحامي داود. لم يمثل أية جهة مدعية أمام ذات المحكمة ولم يحضر بهذه الصفة عن أي منهم وإنما حضر فقط من المدعى عليهم في الجلسة التي أقر بها بمضمون الوصية. خالف القرار الطعين الاجتهاد وغرفة المخاصمة رقم ٤٢/٩ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۲۲ لجهة أن العبرة هي للمحامي الذي باشر الدعوى وحضر جلساتها وإن ورد اسم المحامي في وكالة الخصم لا يكفي لاعتباره وكيلاً عنه وأنه من المعلوم أن المحامين يقومون بوضع عدة أسماء في الوكالة ولا يعني ذلك أنهم. حتماً هذا الوكيل طالما أنهما لم يباشروا المحاكمة وطلب نقض القرار. في الشكل : استوفى الطعن شروطه الشكلية. في الموضوع والقانون من حيث أنه من الثابت في ملف الدعوى وأوراقها ومحاضر جلساتها أن المحامي الوكيل الذي تقدم بالادعاء هو الأستاذ دريد. وهو الذي حضر جلسات المحاكمة بصفته وكيلا عن الجهة المدعية وأن المحامي داوود. حضر جلسات المحاكمة بصفته وكيلا عن بعض أفراد الجهة المدعى عليها ولم يحضر مطلقا بصفته عن جهة الادعاء وأن ما ورد اسم المحامي أبو زيدان في توكيل الجهة المدعية مع بعض المحامين الآخرين لا يعني أنه وكيل المدعي في ذات الدعوى موضوع النزاع ذلك أن الاعتبار في الوكيل هو لمن باشر الدعوى وحضر جلساتها وأدلى بدفوعه فيها عن موكله وأن تعدد أسماء الوكلاء المحامين في سند التوكيل لا يعني أن أحدهم هو الوكيل في كل دعوى قائمة طالما أنه لم يمثل موكله فيها ولم يحضر جلساتها وإنما العبرة هي لمن باشر وحضر كما سلف بيانه مما يجعل من أسباب الطعن تنال من القرار الطعين وتستدعي نقضه لذا وعملا بأحكام المادة ٢٥١ وما بعدها أصول محاكمات. لذلكتقرر بالإجماع:- قبول الطعن شكلاً. – قبوله موضوعا ونقض القرار الطعين. – إعادة تأمين الطعن إلى مسلفه أصولاً. – تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف. – إعادة الملف مرجعه أصولاً.