• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام في دعوى نفي النسب ولا يختص فيها إلا من يراد نفي النسب عنه أو ورثته ومن يراد إلحاق النسب به أو ورثته

تُعدّ صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام، ويجب أن تقتصر الخصومة في دعوى نفي النسب على أصحاب الصفة الحقيقيين: من يُراد نفي النسب عنه أو ورثته، ومن يُراد إلحاق النسب به أو ورثته، ويترتب على مخالفة ذلك نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن صحة الخصومة والتمثيل هي من النظام العام، ويمكن اثارتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. الخصم في دعوى نفي النسب، هو من يراد نفي النسب عنه أو ورثته الذين يتضررون ومن يُراد إلحاق النسب به أو ورثته. إن كل من أمين السجل المدني ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا صفة لهما في دعوى نفي النسب. المناقشة: أسباب الطعن 1. صدر القرار معللاً بأنه يتوجب مخاصمة الجهة المطلوب إلحاق النسب بهم دون ذكر المستند القانوني. 2. اعتمد القرار على الكتاب الوارد من دار الأيتام. 3. القانون لو يوجب مخاصمة وزارة الشؤون الاجتماعية 4. إن إلحاق نسب إنسان بغير أبويه أمر منكر ومن الواجب تصحيح الوضع وهو واجب على الجميع، كما أن الاجتهاد قد أقر بأن النسب يسقط عن الطفل في حالة إثبات عقم الزوج. 5. القاعدة موضوع الدعوى لها إخراجين قيد مختلفين. 6. لا يجوز قانوناً أن يرث شخص ما مؤرثين مختلفين. 7. تسرع القاضي في حكمه وكان حرياً به أن ينتبه على ضرورة إدخال وزارة الشؤون الاجتماعية. 8. إن الإسلام حرم التبني واتخاذ الشخص ولد الغير إبنا له. 9. أمر الله تعالى برد نسب الطفل إلى أبويه الحقيقين لهذه الأسباب الطاعن يلتمس – قبول الطعن شكلا . – قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. في الشكل حيث أن الطعن مستوف لكافة الشرائط الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا . النظر في الطعن لما كانت صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويمكن إثارتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولهذه المحكمة إثارتها من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة ٢٥٤ / و من قانون أصول المحاكمات. وكان الخصم في دعوى نفي النسب من يراد نفي النسب عنه أو ورثته الذين يتضررون ومن يراد إلحاق النسب به أو ورثته. وكانت الجهة المدعية الطاعنة قد ذكرت في استدعاء دعواها اجتهاداً يتضمن في دعوى نفي النسب لابد من تمثيل من يراد الحاق النسب به ومن يراد نفي النسب عنه أو أحد ورثته أو أحد ورثة الوارث وأن للطفلة سوزان. والدين حقيقة ولكن لم تقم بمخاصمتهما أو ورثتهما فإن صح وجود والدين حقيقيين لهما وجود حقيقي فلابد من إدخالهما أو ورثتهما في الدعوى وإلا رد الدعوى سندا للاجتهاد الذي ساقته الجهة المدعية المذكورة لأن إقرار من يراد نفي النسب عنهما يكون صحيحا للطفلة سوزان لعدم ثبوت نسب سابق لها . وكان المدعى عليه بصفته وصيا عن الطفلة لا تقبل خصومته لوجود مصلحة له تتعارض مصلحة الطفلة كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي أبرمت عقد الإلحاق للطفلة مع والديها المراد نفي النسب عنهما لا صفة لها في الدعوى وكذلك السيد أمين السجل المدني بالحفة مما يوجب نقض القرار لهذه الأسباب وكان نقض القرار للأسباب المذكورة أعلاه ينشر الدعوى من جديد وبالتالي يستطيع الطاعن إثارة ما يشاء من أسباب لدى المحكمة مصدرة القرار الطعين لهذه الأسباب وعملا بالمواد ٢٥١ وما بعدها أصول محاكمات. لذلكتقرر بالإجماع:1. قبول الطعن شكلا . 2. قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة أعلاه. 3. إعادة التأمين للطاعن. 4. إعادة الملف لمرجعه.