• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بالتعويض على الطاعن إذا تبين أن الطعن أريد به الكيد وتعطيل مرفق العدالة

إذا رأت المحكمة أن الطعن قُدِّم بقصد الكيد وتعطيل مرفق العدالة، جاز لها الحكم على الطاعن بالتعويض ضمن الحدود التي يجيزها القانون، ولو انتهى الطعن إلى الرد شكلاً.

نص الاجتهاد

ان مهام القضاء التصدي لحالات تعطيل مرفق العدالة من خلال استغلال واستثمار او قصور بعض النصوص لكون الغاية منها الكيد بالخصم وهذا ينتفي بالكلية من غاية وهدف السلطة القضائية وهي ايصال الناس لحقوقهم بأقصر واسرع الطرق المتاحة للمحكمة صلاحية الحكم بالتعويض اذ رأت المحكمة ان الطعن أريد به الكيد المناقشة: ان الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على لائحة الطعن المقيدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٠م وعلى كافة أوراق الدعوى وبالمداولة اتخذ القرار الاتيفي الشكلحيث ان القرار المطعون فيه قد تم تبليغه بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۳م وقد تقدم وكيل الطاعن بطعنه بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٠م الأمر الذي يجعل هذا الطعن مردود شكلا وحيث ان هذه الدعوى احيلت الى هذه المحكمة بموجب قرار محكمة استئناف بانياس الصادر بالأكثرية ومخالفة المستشار وحيث ان المستشار المخالف كان قد امتلك الجرأة المطلوبة لدى تسطير المخالفة بخلاف الاكثرية التي غرقت بالشكل وجعلت الطاعن يستفيد من قرار الطعن بعد اكثر من سنة على تبلغها القرار وكان حريا بالأكثرية ان تستبقي الدعوى لديها للفصل فيها بدعوى منع المعارضة الاصلية والاشارة لمحكمة النقض لما حدث من وقائع بالدعوى سيما وان مهام القضاء التصدي لحالات تعطيل مرفق العدالة من خلال استغلال واستثمار او قصور بعض النصوص لكون الغاية منها الكيد بالخصم وهذا ينتفي بالكلية من غاية وهدف السلطة القضائية وهي ايصال الناس لحقوقهم بأقصر واسرع الطرق المتاحة وحيث انه وسندا لما سلف فان الجهة الطاعنة مارست الكيدية بهذه الدعوى من خلال الطعن بقرار تبلغته بعد اكثر من سنة والدعوى لا تزال منظورة امام الاستئناف اذ ان القرار المطعون فيه هو قرار فسخ وقف الدعوى حيث أعيدت الدعوى الى محكمة البداية بعد تبليغ الطاعن واصدرت محكمة البداية قرارها بمنع المعارضة وتقدم الطاعن باستئناف قرار منع المعارضة وخلال سير الدعوى امام الاستئناف بادر الى الطعن بقرار الوقف السابق وحيث ان المادة ٢٦٥ اصول قد منحت هذه المحكمة صلاحية الحكم بالتعويض اذ رأت المحكمة ان الطعن أريد به الكيد وحيث ان الدعوى لهذه الناحية جاهزة للفصل ويكون حكم هذه المحكمة بها الخصوص قابلا للتنفيذ على وجه الاستقلال وان هذه المحكمة وبما تملك من سلطة تقديرية ترى تقدير التعويض بمبلغ مليون ليرة سوريةلذلك تقرر بالإجماع1. رد الطعن شكلا2. الزام الطاعن انطانيوس بان يدفع للجهة المطعون ضدها على وجه التساويمبلغ مليون ليرة سورية كتعويض عن تقديم طعن كيدي3. مصادرة التامين 4. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الاضبارة لمرجعها اصولا