• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 100/ 1 من قانون الأحوال الشخصية عدت المخالعة فسخاً لا طلاقاً فلا تحسب في عدد الطلقات

إذا كانت المخالعة فسخاً لا طلاقاً انقطعت الرابطة الزوجية فوراً، فلا تعود الزوجية بعده إلا بعقد زواج جديد مستوفٍ أركانه وشروطه، ولا تُغني المراجعة القولية أو الفعلية في العدة عن هذا العقد، كما لا يُعوَّل على إثباته إلا بالبينة القانونية المعتبرة.

نص الاجتهاد

إن المادة 100/ 1 من قانون الأحوال الشخصية عدت المخالعة فسخاً لا طلاقاً فلا تحسب في عدد الطلقات. إن فسخ عقد الزواج يقطع الرابطة الزوجية في الحال، وهو فرقه بائنة لا رجعة فيها، فلا بد فيها من عقد ومهر جديدين إن قيام علاقة بين المتخالعين في مدة العدة سواء بمراجعة قولية أو فعلية هي غير شرعية، وفي حال اعتقادهما أن ما جرى بينهما هو مراجعة تغني عن عقد الزواج يُعد شبهة توجب للمرأة مهر المثل عملاً بالمادة 81 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا، بدلالة المادة 300 من قانون الأحوال الشخصية، وينسب الأولاد في حال أثمر الوطء عنهم، ويثبت ضمن شروط المادة 133 من قانون الأحوال الشخصية إن العبرة في العقود – ومنها الزواج هي للمعاني وهي تؤدي معنى الزواج المناقشة: أسباب الطعن : القرار مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعنة للأسباب التالية: المحكمة لم تناقش دفوع الطاعنة ولم تلخصها وترد عليها. عدم اتباع توجيهات النقض بالتوسع في استثبات وقوع عقد جديد بين الزوجين بعد المخالعة وذلك باستجواب المدعية غفران. لبيان كيفية حصول مراجعة الزوجية حيث أن المدعية غفران. ذكرت في استدعاء دعواها أن والدها أكرم. قد أعاد زوجته فاطمة. إلى عصمته بعقد عرفي وهذا إقرار من المدعية لرجوع فاطمة لزوجها أكرم. مع العلم أن العقد الجديد هو عقد مكتوب وموجود مع عبد الله. شقيق أكرم. ويوجد شهود على هذا العقد وقد أخفاه عبد الله. من أجل حرمان الطاعنة فاطمة. من الميراث. الطاعن يطلب دعوة الشاهد ياسين لاستجوابه كونه قد رأى الورقة التي تثبت رجوع فاطمة لزوجها وهي مستعدة لإحضار شهودها. الطاعنة تلتمس قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار. في الشكل :حيث أن الطعن مقدم أصولاً فهو مقبول شكلاً. النظر في الطعن :لما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ذكرت فيه أن أدلة الدعوى قبل النقض والمثار بعد النقض من وثائق وأدلة وشهادات وإقرارات لا يوجد فيها شيء ثابت إلا المخالفة بعد مناقشة ذلك وكان تقدير أدلة الدعوى أمر موضوعي موكول لمحكمة الموضوع وقد أحسنت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في قرارها تقدير ذلك أن كله الخلاف في الدعوى هل عودة المدعى عليها إلى عصمة زوجها أكرم. بعد المخالعة الرضائية بينهما بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧ كان بمراجعة خلال فترة العدة أم بعقد صحيح ومهر جديدين ذلك أن المادة ۱/۱۰۰ من قانون الأحوال الشخصية نصت يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات. وكان فسخ عقد الزواج يقطع الرابطة الزوجية في الحال وهو فرقة بائنة لا رجعة فيها وبالتالي فلا بد لعودة الزوجية بعد الخلع الذي هو فسخ لعقد الزواج ليعترف بها الشارع من عقد جديد صحيح ومهر جديد أما قيام علاقة بين المتخالعين في فترة العدة بمراجعة قولية أو فعلية فتبقى علاقة غير شرعية أما اعتقادهما أن ما جرى بينهما مراجعة يغني عن عقد الزواج وحصول وطء سندا لذلك فإن ذلك شبهة توجب للمرأة مهر المثل عملاً بالمادة ۸۱ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا الذي يجب اعتماده لأنه يحوي القول الراجح في المذهب الحنفي بدلالة المادة /۳۰۵/ من قانون الأحوال الشخصية وإذا أثمرت هذه العلاقة عن ولادة ولد يثبت نسبه من الواطئ ضمن شروط المادة ۱۳۳ من قانون الأحوال الشخصية. وكان ما ورد في محضر استجواب المدعى عليها الطاعنة بعد النقض بجلسة ٢٠٢٤/١/٣١ من أن المرحوم أكرم. حين عقد زواجه عليها قال لها أرجعتك على مهر معجله خمسمئة الف ليرة سورية ومليون وخمسمئة ألف ليرة سورية لم يكن موجوداً معهما أحد وهذا يثبت انه بقي الأمر بينهما مراجعة بلا شهود وكان قانون الأحوال الشخصية قد نص في المادة ٦ منه يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفا ونص في المادة ۱/۱۲ منه يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وكان قد جاء في حاشية ابن عابدين قوله هو كل لفظ إلخ أو ورد عليه في البحر أنه ينعقد بألفاظ غير ما ذكر مثل كوني امرأتي وقولها عرستك نفسي وقوله لمخالفته راجعتك بكذا وقولها له رددت نفسي عليك وقوله صرت لي أو صرت لك وقوله ثبت حقي في منافع بضعك وذكر الفاظاً أخر وأنه ينعقد في الكل مع القبول ثم أجاب بأن العبرة في العقود للمعاني حتى في النكاح كما صرحوا به وهذه الألفاظ تؤدي معنى النكاح رد المختار شرح تنوير الأبصار لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ – ١٩٩٤ كان وعلى كل حال لم يثبت وجود المراجعة على مهر إلا بشهادة شاهد واحد هو أيمن. بن محمد. الذي شهد قبل النقض بجلسة ۲۰۲۲/۱۰/۱۹ أنني قبل وفاته بأسبوع كان يوم أنا خميس وبحضوري وموسى الشاهد الأول سألته هل أرجعت فاطمة على مهر معجله خمسئة ألف ليرة سورية غير مقبوضة ومؤجله مليون ليرة سورية باقية بذمته فهز برأسه على أنه موافق وقد وقعت على هذا الكلام بنفس المجلس بينما شهد موسى المذكور بذات الجلسة أنه لا علم لي أن كان قد أرجع زوجته إلى عصمته ونفذ نكاحه ولم أسأله ولم يخبرني بذلك. وكان الشاهد أيمن. قد شهد بعد النقض بجلسة ٢٠٢٤/٤/١ كنت حاضرا على الواقعة التي سألت بها أكرم هل أرجعت زوجتك فهز برأسه كونه لا يستطيع الكلام وكتب لي أنه أرجعها على مهر معجله خمسمئة ألف ليرة سورية ومؤجله مليون ليرة سورية وكان ذلك يوم الخميس ولم يكن شاهداً غيري وشقيقي عبد الله المذكور بعد النقض بجلسة ٢٠٢٤/٣/٦ أنه لم يجر أي عقد زواج بين شقيقي وبين فاطمة بعد المخالفة إطلاقا كما نفى بشهادته قبل النقض إتمام عقد زواج جديد بينهما بعد المخالعة. وكان الشاهد ياسين. الذي طلبت الطاعنة في طعنها سماع شهادته قد أدلى بشهادته بعد النقض بجلسة ۲۰۲٤/٣/٦ المتضمنة لا علم لي بعقد الزواج بين فاطمة وأكرم. وكان بناء عليه بقي قيام عقد زواج جديد بعد المخالفة بين أكرم والطاعنة فاطمة بشاهد واحد ونصاب الشهادة رجلين أو رجل وامرأتين مما يوجب عدم التعويل عليها وكان الحكم المطعون فيه الذي وصل إلى هذه النتيجة قد أحسن تطبيق القانون مما يوجب الحكم يرد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه لهذه الأسباب وعملاً بالمواد ٢٥١ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ تاريخ ٢٠١٦/١/٢. لذلكتقرر بالإجماع:- قبول الطعن شكلا – رفض الطعن موضوعا. – تضمين الطاعنة رسوم ونفقات ملف الطعن. – مصادرة تأمين الطعن وقيده إيراداً للخزينة العامة.