إذا ثبت أن الخصم لم يكن مجهول الإقامة بل غائباً قسراً لمانع أمني ثابت رسمياً، فإن التبليغ بالصحف لا يحقق غايته ولا ينتج أثره القانوني بحقه، ويظل ميعاد الطعن أو الخصومة غير منتج لآثاره ما دام المانع قائماً. كما أن على المحكمة بحث هذا المانع والوقائع الجوهرية المتصلة به قبل بناء حكمها، وإلا كان قرارها...
ان التبليغ بالصحف غايته اعلام الشخص مجهول الإقامة بوجوب الحضور للدفاع عن نفسه ولا تشمل هذه الحالة الغائب قصرا بسبب الظروف الامني ويمكن تعريف الغياب القسري بانه هو غياب الشخص الذي منعته ظروف أمنية ارتبطت بإجراءات خاصة به من قبل الجهة الأمنية وقام عليها دليل صريح وواضح وصادر عن الجهات الرسمية بأن هذا الشخص ملاحق امنيا ويوجد خطر على حياته في حال عودته الى دياره ويكون ذلك عمليا بوجود اجراء امني بحق المغيب قصريا من الجهة الأمنية ذاتها ويكون ظاهر بوثائق رسمية أو بحكم صادر عن القضاء او بإشارة قيد وان لا يجوز اثبات مثل ذلك بالبينة الشخصية المناقشة: ان الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على الطعن المقيد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٦ وعلى القرار المطعون فيه وبعد المداولة ثم اتخاذ القرار التالياسباب الطعن1. ان العقار عليه إشارة منع تصرف لصالح شعبة المخابرات تحول دون السماح بتثبيت الشراء 2. كان على الشهود اثبات واقعة فقدان السند ومن ثم اثبات واقعة البيع بالطرق المقبولة قانونا3. المدعية استغلت الظروف الامنية للاستيلاء على العقار4. لقد تم رد الدعوى أمام محكمة البداية لوجود اشاره دعوى بموجب العقد رقم 927 لعام2017 لم يتبين مصيرهافي القانونمن حيث ان الثابت من ملف الدعوى ان الطاعن كان قد تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 5/12/2022 وذلك بالنشر بالصحف في صحيفة البعث تاريخ 5/12/2022 وقد تقدم الطاعن بطعنه بتاريخ 16/2/2025 ومن حيث أن التبليغ تم والطاعن خارج البلاد وفق الشروحات الواردة على سندات التبليغ ابتداء من اول مرحلة من مراحل الدعوىومن حيث أن مغادره بعض المواطنين السوريين خارج البلاد كانت نتيجة ظروف أمنية قاهره تمنعهم من العودة الى البلد خوفا من الاعتقال والسجن ومخاطره سيما وانه توجد على صحيفة العقار منع تصرف لصالح المخابرات العامة مما يعزز أن الغياب كان بسبب أمنيومن حيث ان التبليغ بالصحف غايته اعلام الشخص مجهول الإقامة لوجوب الحضور للدفاع عن نفسه ولا تشمل هذه الحالة الغائب قصرا بسبب الظروف الامني ويمكن تعريف الغياب القسري بانه هو غياب الشخص الذي منعته ظروف أمنية ارتبطت بإجراءات خاصة به من قبل الجهة الأمنية وقام عليها دليل صريح وواضح وصادر عن الجهات الرسمية بأن هذا الشخص ملاحق امنيا ويوجد خطر على حياته في حال عودته الى دياره ويكون ذلك عمليا بوجود اجراء امني بحق المغيب قصريا من الجهة الأمنية ذاتها ويكون ظاهر بوثائق رسمية أو بحكم صادر عن القضاء او بإشارة قيد وان لا يجوز اثبات مثل ذلك بالبينة الشخصية ومن حيث أن وجود مانع قاهر يمنع من الحضور يجعل الإجراء باطلا وذلك ان الاجراء يكون باطلا إذ نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء ومن حيث ان المطلق بحري على اطلاقه و عباره اذا شابه عيب تشمل كل عيب تمنع من تحقق الاجراءومن حيث أنه حتى ولو تم تبليغ المدعى عليه الطاعن فإن عدم قدرته على الحضور يعتبر مانعا يصيب الاجراء بعيب يمنع من تحققه بسبب الظروف القاهرة التي ظلت قائمه حتى تاريخ 8/12/2024 الأمر الذي يجعل التبليغ غير سار يحق الطاعن وحقه بالطعن يبقى قائما من تاريخ اعلان قيد الدعاوي وسربان مدد الطعنومن حيث أن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه لم تتحقق ابتداء من فقدان العقد وانما ذهبت الى اثبات وجوده مباشره وكان عليها الفصل بين الحالتين مثل اعتبار العقد قائما ومستكملا لأركانهومن حيث أن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه لم تعالج موضوع اشاره منع التصرف الموضوع على العقار موضوع الدعوى لصالح المخابرات العامة كما انها لم تشير بقرارها الى اشارة الدعوى الموضوعة بالعقد رقم 27/22/2017 يضاف الى ذلك أن المحكمة لم تتحقق اصلا من تاريخ عقد البيع ولم تعمد الى تطبيق نظرية الظروف الطارئة وتطبيق مبدأ التوازن العقدي على رصيد الثمن المتبقي سيما وان رصيد الثمن تم تسديده بتاريخ 19/10/2 – 2022 ومن حيث أن عدم التفات المحكمة مصدره القرار المطعون فيه للمسائل المطروحة اعلاه وعدم وضعها على بساط البحث يمنع هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية على القرار المطعون فيه ويجعله عرضه للنقضلذلك تقرر بالاتفاق1. نقض القرار المطعون فيه 2. اعادة السلفة لمسلفها والملف لمرجعه اصولا