الأصل في عقد البيع أن يلتزم البائع بتسليم المبيع خالياً من كل حق أو شغل، ويظل هذا الالتزام قائماً ما لم يتضمن العقد شرطاً خاصاً يحدّه. وإذا ادعى أحد البائعين حقاً سابقاً غير مُعلن للمشتري، تعيّن إلزامه بتسليم المبيع غير مثقل بذلك الحق.
يلتزم البائع بتسليم المبيع بمجرد العقد إن لم يتضمن العقد نصاً خاصاً يحد من هذا الالتزام ومنازعة أحد البائعين بالاستناد إلى حق سابق لم يعلن عنه يستتبع إلزام البائع بتسليم المبيع غير مثقل المناقشة: الوقائع:أثبتت الوقائع أن المدعى عليه يقيم في العقار المنازع عليه بوصفه مالكاً لحصته منه ومستأجراً للحصة الباقية من شريكه. وانه أقدم بالاتفاق مع شريكه المذكور على بيع العقار بكامله للمدعي الذي رفع الدعوى لمطالبة المدعى عليه بتسليم المبيع وقد قضى الحكم المطعون فيه بتسليم المدعي العقار المباع خالياً من كل شاغل.المناقشة: إن بيع المدعى عليه وشريكه العقار المشترك من المدعي بصفقة واحدة يرتب التزامها بتسليم المبيع بمجرد العقد أن لم يتضمن العقد نصاً خاصاً يحد من هذا الالتزام. وإن تنفيذ هذا الالتزام يحول دون منازعة المشتري في استلام المبيع إلا إذا قامت للبائع حقوق بعد البيع تخوله الامتناع عن التسليم. كما وإن انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع إلى المشتري دون أن يشف العقد عن تقييدها بأي قيد إنما يجعل منازعة أحد البائعين بالاستناد إلى حق سابق لم يعلن عنه يستتبع إلزام البائع بتسليم المبيع غير مثقل بأي حق عملاً بأحكام المادة 403 من القانون المدني.