إذا تعلّق الحكم بقضايا الأحوال المدنية الصادرة عن محاكم الصلح، فإنه يقبل الاستئناف، ويكون حكم محكمة الاستئناف فيه قابلاً للطعن بالنقض من كافة الأطراف متى توافرت الأوضاع القانونية للطعن.
إن أحكام محاكم الصلح المتعلقة بقضايا الأحوال المدنية تصدر قابلة للطعن بالاستئناف وأحكام محكمة الاستئناف قابلة للطعن بطريق النقض من قبل كافة الأطراف وفق الأصول والقانون المناقشة: حيث إن القانون 13/2021 هو قانون خاص جاء لاحقاً بالتاريخ لصدور قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 للعام 2016 الأمر الذي يجعل من أحكام محكمة الاستئناف المتعلقة بقضايا الأحوال المدنية قابلة للطعن بطريق النقض ولما كانت قضايا الأحوال المدنية من الأهمية بمكان لما تنطوي عليه من تصحيح أو تعديل في الحالة المدنية للأفراد وضرورة توحيد النهج القانوني للعمل القضائي من خلال الرقابة القانونية لمحكمة النقض وحيث إن قواعد العدالة والإنصاف تقتضي وفي حال إعطاء الحق لأحد الأطراف بسلوك طريق من طرق الطعن وجوب منح ذلك الحق للأطراف الآخرين " هيئة عامة عدول 98/ 1034 للعام 2005 وذلك تحقيقاً لمبدأ حق التقاضي أمام المحاكم.وبعد المداولةلذلكتقرر بالإجماع1 – اعتماد المبدأ الآتي :إن أحكام محاكم الصلح المتعلقة بقضايا الأحوال المدنية تصدر قابلة للطعن بالاستئناف وأحكام محكمة الاستئناف قابلة للطعن بطريق النقض من قبل كافة الأطراف وفق الأصول والقانون.2 – العدول عن كل اجتهاد مخالف .3 – على كافة المحاكم للعمل بموجبه . 4 – حفظ الملف.