• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترميم الدعاوى المفقودة أو المتلفة يكون وفق حالتها، ويجوز اعتماد نسخة الحكم المفقودة بعد ترميمها أمام المحكمة التي أصدرتها

ترميم ملف الدعوى أو الحكم المفقود يتم وفق طبيعة الحالة الإجرائية ووفق الأصول الخاصة بها؛ فإن وُجدت نسخة الحكم جاز ترميمها واعتمادها بقرار قابل للطعن، أما إذا فُقد الملف والحكم معاً ولم يوجد أصل وجب اللجوء إلى دعوى جديدة، وإذا كان الملف موجوداً دون الحكم جاز متابعة الدعوى واستكمالها مع حفظ الحقوق وال...

نص الاجتهاد

في الدعاوى التي لا زالت قيد النظر ولم تقترن بنتيجة بعد فإنها تنظر وفق أحكام المادة 499 أصول محاكمات أما في الدعاوى الجزائية فتطبق عليها أحكام المواد 405 – 406 – 407 أصول محاكمات جزائية. الدعوى المتلفة أو المفقودة ولكن نسخة الحكم موجودة يتم ترميم نسخة الحكم أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم، وفي حال قبول الترميم تصدر المحكمة قرارها باعتماد النسخة المبرزة ويكون قرار الترميم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة قانوناً لما يماثل الحكم المرمم وبعد انبرام القرار يصبح للنسخة المبرزة قوة الأصل. في حال فقدان ملف الدعوى والحكم أيضاً ولم يُعثر له على أصل يلجأ صاحب الحق إلى إقامة دعوى جديدة. إذا كان الملف موجوداً ولكن الحكم الصادر به غير موجود تقوم المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف في الملف المذكور بمتابعة الدعوى واستكمال جميع إجراءاتها حتى صدور قرار فيها وفق الوقائع والأدلة الواردة فيها مع حفظ الحقوق العائدة لأطرافها بما في ذلك إشارات الدعوى. يراعى في الحالتين الأخيرتين حفظ الحقوق المتعلقة بهما بما في ذلك إشارات الدعوى المسجلة على الصحائف العقارية في الدعاوى العينية العقارية وما يماثلها من السجلات الرسمية الأخرى وحق الأطراف في سلوك طرق الطعن المقررة قانوناً. تخضع كل حالة جديدة تستوجب الترميم من غير الحالات السابقة للأصول والقواعد المقررة آنفاً. يتم إثبات جميع الوقائع والوثائق والأوراق المتعلقة بالدعاوى المرممة بطرق الإثبات المقررة قانوناً. المناقشة: بعد الاطلاع على كتاب السيد رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثانية باللاذقية المحال عن طريق رئيس عدلية اللاذقية. وعلى مطالعة إدارة التشريع لدى وزارة العدل رقم /٨٣٤٧/٥/٢٠٩ / لعام ٢٠٢٥ وبعد انعقاد جلسة الهيئة العامة السباعية لمحكمة النقض بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٩ وبعد استعراض النصوص القانونية ذات الصلة، ولما كانت المادة /٤٩٩/ أصول محاكمات قد وضعت قواعد وأصول ترميم الدعاوى المفقودة كلياً أو جزئياً والتي لم تقترن بنتيجة بعد أمام أي محكمة كانت إذا فقد ملف الدعوى أو فقدت أوراقها كلها أو بعضها، وكانت تتعلق بعقود أو وثائق مبرزة أو بتحقيقات أو كشوفات أو محاكمات أو إذا أتلف ملف الدعوى أو أوراقه بحريق أو سرقة أو بأي سبب كان، وفوضت المادة المذكورة المحاكم والدوائر القضائية كل فيما يخصه بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها نتيجة ظروف استثنائية بقرار يصدر عنها بناء على طلب من صاحب العلاقة ويبلغ القرار الأطراف الدعوى لتنفيذه، ويتم ذلك بإبراز كل طرف من أطراف الدعوى ما لديه من الوثائق والعقود والمذكرات أو صور عنها مما كان مبرزاً في الملف المفقود وتبت الجهة القضائية المذكورة آنفاً بالملف الجاري ترميمه في ضوء الوثائق والأوراق المبرزة ودفوع الطرفين. ولما كانت أصول الترميم مقننة في القانون في الكتاب الخامس من قانون أصول المحاكمات إلا أن المواد الواردة في هذا الكتاب لم تكن شاملة لكافة الحالات التي تحتاج إلى ترميم، وكان يتوجب تغطية الحالات التي تستوجب تطبيق هذا المبدأ على ضوء ما قررته المادة / ٤٩٩ / أصول محاكمات وفي هدي ما وضعته من ضوابط وقواعد لذلك فإن الهيئة العامة لمحكمة النقض قررت المبدأ الآتي: أولا: في الدعاوى التي لا زالت قيد النظر ولم تقترن بنتيجة بعد فإنها تنظر وفق أحكام المادة /٤٩٩/ أصول محاكمات أما في الدعاوى الجزائية فتطبق عليها أحكام المواد ٤٠٥ – ٤٠٦ – ٤٠٧ أصول محاكمات جزائية. ثانيا: الدعوى المتلفة أو المفقودة ولكن نسخة الحكم موجودة يتم ترميم نسخة الحكم أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم، وفي حال قبول الترميم تصدر المحكمة قرارها باعتماد النسخة المبرزة ويكون قرار الترميم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة قانوناً لما يماثل الحكم المرمم وبعد انبرام القرار يصبح للنسخة المبرزة قوة الأصل. ثالثا: في حال فقدان ملف الدعوى والحكم أيضاً ولم يُعثر له على أصل يلجأ صاحب الحق إلى إقامة دعوى جديدة. رابعاً: إذا كان الملف موجوداً ولكن الحكم الصادر به غير موجود تقوم المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف في الملف المذكور بمتابعة الدعوى واستكمال جميع إجراءاتها حتى صدور قرار فيها وفق الوقائع والأدلة الواردة فيها مع حفظ الحقوق العائدة لأطرافها بما في ذلك إشارات الدعوى. خامساً: يراعى في الحالتين الأخيرتين حفظ الحقوق المتعلقة بهما بما في ذلك إشارات الدعوى المسجلة على الصحائف العقارية في الدعاوى العينية العقارية وما يماثلها من السجلات الرسمية الأخرى وحق الأطراف في سلوك طرق الطعن المقررة قانوناً. سادساً: تخضع كل حالة جديدة تستوجب الترميم من غير الحالات السابقة للأصول والقواعد المقررة آنفاً. سابعاً: يتم إثبات جميع الوقائع والوثائق والأوراق المتعلقة بالدعاوى المرممة بطرق الإثبات المقررة قانوناً. ثامناً: يعمم هذا القرار على كافة المحاكم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره قراراً صدر في ١٤٤٧/٠٢/٠٤ هـ الموافق لـ ٢٠٢٥/٠٧/٢٩ م