• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحظر على المحاكم الحكم بالفائدة القانونية أو بالتعويض الجاري مجراها في الديون والمبالغ المقضي بها

لا يجوز للمحاكم الحكم بالفائدة القانونية أو بأي تعويض يقوم مقامها في الديون والمبالغ المقضي بها بين الأفراد، متى كان ذلك مخالفاً للمبدأ الدستوري ولأحكام الشرع الإسلامي.

نص الاجتهاد

التوقف عن الحكم بين الأفراد بأي نص أو اجتهاد يقضي بالحكم بالفائدة القانونية أو بالتعويض الذي يجري مجرى الفائدة في الديون والمبالغ التي تحكم بها المحاكم في الجمهورية العربية السورية وعلى مختلف درجاتها وأنواعها. المناقشة: إن الهيئة العامة وبعد اطلاعها على طلب العدول المقدم من الغرفة المدنية الثالثة /ب/ لدى محكمة النقض وعلى النصوص القانونية وعلى الاجتهادات المتعلقة بطلب العدول. ومن حيث إن الأصل إعمال المبادئ الدستورية باعتبارها هي الحاكمة على النصوص القانونية و المؤسسة لها ولا يجوز مخالفتها بأي وجه من الوجوه.ومن حيث إن المادة /٣/ من الإعلان الدستوري النافذ في الجمهورية العربية السورية قد نصت على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، فهو يعد من هذا الوجه قاعدة دستورية أمرة وملزمة لجميع سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية وترتب هذه المادة على القضاء أن يجعل من أحكام الفقه الإسلامي مرجعاً رئيساً في وضع النصوص وتفسيرها وتطبيقها.ومن حيث إن الحكم بالفائدة يخالف نص المادة /۳/ من الإعلان الدستوري، ويخالف أحكام الشرع والفقه الإسلامي و الذي تعتبر أحكامه من النظام العام وفق أحكام الإعلان الدستوري باعتبار أن نص المادة /٣/ من الإعلان الدستوري هو نص أمر ، وهي لا تستند أيضاً إلى سبب مشروع في ميزان العدالة.ومن حيث إن المؤسسة القضائية منزهة عن الحكم بما هو غير مشروع.ومن حيث إن ما سبق يقضي بوضع مبدأ عام يتوجب العمل به لدى كافة المحاكم.لذلكتقرر بالاتفاق١ – قبول الطلب المقدم من الغرفة المدنية الثالثة / ب / لدى محكمة النقض.٢ – إقرار المبدأ الآتي:التوقف عن الحكم بين الأفراد بأي نص أو اجتهاد يقضي بالحكم بالفائدة القانونية أو بالتعويض الذي يجري مجرى الفائدة في الديون والمبالغ التي تحكم بها المحاكم في الجمهورية العربية السورية وعلى مختلف درجاتها وأنواعها.٣ – تعميم هذا المبدأ على جميع المحاكم للعمل به. قراراً صدر في ١٤٤٧/٠٥/١٤ هـ الموافق لـ ٢٠٢٥/١١/٠٥ م