• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المقصود بلفظ الجمهور الوارد في القانون رقم 8 لعام 1994 هو عشرة أشخاص فما فوق

يُفسَّر لفظ الجمهور في القانون رقم 8 لعام 1994 بأنه عشرة أشخاص فما فوق، فلا ينطبق على تجمع يقلّ عن هذا العدد.

نص الاجتهاد

إن المقصود بلفظ الجمهور الوارد في القانون رقم 8 لعام 1994 هو عشرة أشخاص فما فوق المناقشة: القرارات محل العدول:1 – القرار رقم /٤٥٥/ اساس / ٤٥٦ / تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ الصادر عن الغرفة الجزائية لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض والذي قضى بأن لفظ (الجمهور) الوارد في القانون رقم // لعام ١٩٩٤ يعني من عشرة أشخاص فما فوق.۲ – القرار رقم /۱۳۷/ أساس / ۱۳۸/ تاريخ ۲۰۱٩/٦/٢٤ الصادر عن الغرفة الجزائية لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض و الذي قضى بأن هذا اللفظ يعني أقل من عشرة اشخاص و ليس شرطاً أن يكونوا عشرة فما فوق وغيرهما مما هو صادر عن غرف محكمة النقض الذي اعتبر لفظ الجمهور يعنى ثلاثة أشخاص فما فوق.النظر في الطلب.من حيث إن الغرفة الجنائية / ا/ لدى محكمة النقض قد عرضت أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بغرفتها المختصة السباعية بتوحيد الاجتهاد القضائي والعدول بطلبها المتضمن الآتي:حيث إن القانون رقم /٨/ لعام ١٩٩٤ الذي منع جمع الأموال وتشغيلها من قبل الجمهور من الناس لم يحدد المقصود حرفياً بلفظ الجمهور ولم يحدد عدده الأدنى ولم نات التعليمات التنفيذية لهذا القانون على توضيح أو بيان لهذا اللفظ وقد اختلفت الاجتهادات القضائية في هذه المسألة مما نتج عنه اجتهادات متضاربة بحيث ذهب البعض منه التي أن المقصود بلفظ الجمهور هو ثلاث أشخاص فما فوق وذهب البعض الآخر إلى أن المقصود بهذا اللفظ هو عشرة أشخاص فما فوق. لذلك جاءت هذه الغرفة تطلب حسم هذا الجدل والاختلاف والعدول عن الاجتهادات المتعارضة واعتماد مبدأ تنحو به كافة المحاكم بتحديد لفظ الجمهور.وحيث إن القانون رقم /٨/ لعام ١٩٩٤ قد منع جمع الأموال بقصد تشغيلها وقال بأن هذا الجمع من الجمهور ممنوع ولم يحدد مطلقاً ما المقصود بكلمة الجمهور ومن بعده التعليمات التنفيذية لهذا القانون قد سكتت عن بيان مفصل لهذا اللفظ مما أوقع القضاء في التناقض في الاجتهاد نظراً لما يترتب على عدم تحديده الوقوع في الجهالة لهذا اللفظ على تقرير الاتهام والتجريم بهذا الجرم فذهب اجتهاد محكمة النقض تارة إلى أن المقصود بلفظ الجمهور هو ثلاثة أشخاص فما فوق وذهب تارة أخرى إلى أن المقصود بلفظ الجمهور هو عشرة أشخاص فما فوق. وحيث إن هذا الاختلاف بالاجتهاد يقتضي تقرير مبدأ قانونياً بحسم كل جدل بهذا الشأن ويشكل منبراً لكل محاكم القطر وحيث إن هذا الحسم يقتضي البحث في المقصود بكلمة الجمهور لغوياً أي ما معنى هذه الكلمة في اللغة العربية. ومن خلال تتبع معنى كلمة ( الجمهور) ودلالتها اللغوية يتبين أنها تدل على الكثرة، وأن الأكثر من كل شيء معظمه. وهذه الكثرة لا يمكن تصور وجودها بما هو أقل من عشرة أفراد. وحيث إن السياسة التشريعية التي نهج واضع القانون رقم /٨/ لعام ١٩٩٤ إنما غايتها حماية العدد الكثير من الناس وحماية أموالهم فإن بلغ عدد هؤلاء الناس أقل من عشرة أشخاص خرج الجمع لأموالهم من مفهوم الجمهور وحال ذلك دون تطبيق أحكام القانون رقم /٨/ لعام ١٩٩٤ على الفعل المدعى بهلذلكتقرر بالإجماع1 – تقرير المبدأ القانوني التالي: "إن المقصود بلفظ الجمهور الوارد في القانون رقم /٨/ لعام ١٩٩٤ هو عشرة أشخاص فما فوق".2 – العدول عن كل اجتهاد مخالف وأياً كانت الجهة القضائية التي أصدرته. هذا المبدأ على كافة المحاكم ودوائر التحقيق ودوائر الإحالة للعمل به. صدر في ١٤٤٧/٠٥/٢٧ هـ الموافق لـ ٢٠١٥/١١/١٨م