• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار تزوير الشهادات والمصدقات العلمية التي يفترض وجود سجل رسمي لها تزويراً جنائي الوصف يطاله نص المادة 448 ق

اعتبار تزوير الشهادات والمصدقات العلمية التي يفترض وجود سجل رسمي لها تزويراً جنائي الوصف يطاله نص المادة 448 ق . ع و العدول عن كل اجتهاد سابق مخالف

نص الاجتهاد

اعتبار تزوير الشهادات والمصدقات العلمية التي يفترض وجود سجل رسمي لها تزويراً جنائي الوصف يطاله نص المادة 448 ق . ع و العدول عن كل اجتهاد سابق مخالف المناقشة: بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧م تقدمت الغرفة الجنحية الأولى لدى محكمة النقض، بطلب العدول عن الاجتهادات القضائية المتضمنة اعتبار تزوير الشهادات والوثائق العلمية واستعمال هذا التزوير تزويراً جنحوياً يطاله نص المادة ٤٥٢ ،ق.ع، وتقرير أن هذا التزوير يعتبر جنائياً يطاله نص المادة ٤٤٨ ق.ع، وذلك نظراً لخطورة هذا الفعل، ولأن نص المادة ٤٥٢ ق ع الذي بنيت عليه الاجتهادات السابقة للهيئة العامة لمحكمة النقض لم تدرج الشهادات والوثائق العلمية ضمن المصدقات المعددة في المادة المذكورة.النظر في الطلببعد الاطلاع على طلب العدول الوارد من الغرفة الجنحية الأولى لدى محكمة النقض، وعلى اجتهادات الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض ، لا سيما الاجتهادينالاجتهاد رقم ۳۰۱ اساس ٣٦ لعام ٢٠٢٣م الاجتهاد رقم ۲۱ أساس ٢٨٦ لعام ٢٠١٧موحيث إن تزوير الشهادات والوثائق العلمية يشكل خطراً وضرراً كبيراً على الدولة والأفراد، فهو ينتج طبقة من حملة شهادات مزورة ، دون أدنى كفاءة، يتسللون إلى الوظائف الحكومية والخاصة، ويسلبون حقوق الأفراد من حملة الإجازات والشهادات العلمية المعتبرة، ويشكلون مصدر ضعف وبؤر فساد في أجهزة الدولة، مما يهدد الثقة في أجهزة الدولة ومؤسساتها، لا سيما تلك التي تمنح الشهادات.و حيث أن الاجتهادات السابقة للهيئة العامة لدى محكمة النقض كانت قد أدرجت تزوير الشهادات و الوثائق العلمية في عداد المصدقات و الوثائق والجوازات التي عادتها المادة /٤٥٢/ ق. ع. و اعتبرت تزوير هذه الشهادات جنحو الوصف وحيث إن نص المادة /٤٥٢/ ق. ع لم يعدد الشهادات والوثائق العلمية و لم يُدرجها في نص . وحيث إن السعي لبشر الفساد من جذوره وإحقاق الحق، وزرع الثقة في مؤسسات الدولة وأجهزتها، وإعطاء كل ذي حق حقه اضحی موجباً للعدول عن الاجتهادات السابقة للهيئة العامة لمحكمة النقض، وإقرار مبدأ جديد.قبول طلب العدول و إقرار المبدأ القانوني الآتي:لذلكتقرر بالاتفاق1. اعتبار تزوير الشهادات والمصدقات العلمية التي يفترض وجود سجل رسمي لها تزويراً جنائي الوصف يطاله نص المادة / ٤٤٨ / ق . ع و العدول عن كل اجتهاد سابق مخالف2. يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.3. يعلم هذا القرار على كافة المحاكم قراراً صدر في ١٤٤٧/٠٦/٢٦ هـ الموافق لـ ٢٠٢٥/١٢/١٧ م