متى قبلت النيابة العامة قرار عدم المسؤولية وصادقت عليه، انبرم الشق الجزائي للحكم، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعيد بحث المسؤولية الجزائية أو تفرض العقوبة، وينحصر نظرها في الجانب المدني إذا كان الاستئناف قد انصب عليه.
(( ان مشاهدة النيابة العامة لقرار عدم المسؤولية يعني انبرام الشق الجزائي من الحكم ولا يجوز لمحكمة استئناف الجنح الحكم بالعقوبة وان استئناف المدعي الشخصي للنظر بالحقوق الشخصية ( الالزامات المدنية ) فقط . )) محكمة