النزاع الناشئ عن عقدٍ لقاء أجر، مع امتناع أحد الطرفين عن دفع باقي المستحقات أو الإخلال بالاتفاق، يبقى نزاعاً مدنياً ولا يشكل جريمة احتيال بمجرد ذلك.
(( اذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على انجاز عمل لقاء أجر معين وتخلل هذا الاتفاق خلل من احد الاطراف وامتنع عن سداد باقي المبلغ ( الاجر ) فإن ذلك لا يشكل جرم الاحتيال وان الخلاف بين الطرفين خلاف مدني وليس جزائي )) محكمة النقض – الغرفة الجنحية الاولى – اساس ٦٢٤ قرار ٦١٤ تا ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٦ .