• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بنظر اعتراض الغير، وإذا كان الحكم صادراً عن محكمة الاستئناف انعقد الاختصاص لها

الاختصاص بنظر اعتراض الغير ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم محل الاعتراض، فإن كان الحكم صادراً عن محكمة الاستئناف تولّت هذه المحكمة نفسها نظر الاعتراض، ولا تملك المحكمة الأدنى درجةً نظره بعد زوال ولايتها على الحكم.

نص الاجتهاد

يقدم اعتراض الغير الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه فاذا كان صادر عن محكمة الاستئناف كانت هذه المحكمة هي المختصة للنظر في دعوى اعتراض الغير المناقشة: من حيث أن اعتراض الغير هو طريق غير اعتيادي يسلكه من لم يظهر طرفا في القضية التي صدر فيها الحكم من أجل الوصول الى تعديل هذا الحكم في حدود ما يمس حقوقه ومن حيث أنه يترتب على الاشخاص الذين يسلكون هذا الطريق أن يتقدموا باعتراضهم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، فاذا كان صادرا محكمة الاستئناف كانت هذه المحكمة هي المختصة بالنظر في الطعن سواء أكان الحكم الذي أصدرته بالدرجة الثانية مصدقا الحكم الابتدائي أم معدلا له. ومن حيث أن المحكمة الابتدائية تصبح بعد رفع حكمها الى محكمة الاستئناف غير مختصة للنظر في اعتراض الغير، ذلك لأنها أقل درجة من المحكمة التي صدقت الحكم الابتدائي، ولا تصح مراجعتها من أجل تعديل الحكم المصدق من قبل محكمة أعلى. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى رفض الاعتراض المرفوع الى المحكمة الابتدائية ضد الحكم المصدق استئنافا انما أقام قضاءه على هذا الأساس القانوني فان الطعن فيه يبدو جديرا بالرفض لا سيما وان الاعتراض المقدم من قبل الجهة الطاعنة يختصم عمر أيضا لذلك، حكمت بالإجماع برفض الطعن