• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير القناعة اليقينية والتكييف القانوني في جناية الشروع بالقتل من اختصاص محكمة الموضوع لا قاضي الإحالة

في قضايا الشروع بالقتل، إن تقدير القناعة اليقينية من الوقائع والأدلة، وتكييف الفعل قانوناً، أمرٌ يعود إلى محكمة الموضوع دون قاضي الإحالة.

نص الاجتهاد

جناية الشروع بالقتل تحديد دور قاضي الإحالة ومحكمة الموضوع في قضايا الشروع بالقتل. القناعة اليقينية والتكييف القانوني هما مهمة محكمة الموضوع وليس قاضي الإحالة.