في مرحلة الإحالة يكفي أن تتوافر شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة، أما ثبوت اليقين فيُترك لمحكمة الموضوع عند الحكم.
خطأ مهني جسيم وسلطة التحقيق تحديد متطلبات الأدلة في مرحلة الإحالة مقارنة بمرحلة الحكم. سلطة التحقيق تكتفي بشواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة، بينما اليقين من عمل محكمة الموضوع.