• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرحلة الإحالة تقوم على شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة بينما يترك اليقين لمحكمة الموضوع

في مرحلة الإحالة يكفي أن تتوافر شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة، أما ثبوت اليقين فيُترك لمحكمة الموضوع عند الحكم.

نص الاجتهاد

خطأ مهني جسيم وسلطة التحقيق تحديد متطلبات الأدلة في مرحلة الإحالة مقارنة بمرحلة الحكم. سلطة التحقيق تكتفي بشواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة، بينما اليقين من عمل محكمة الموضوع.