• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت نقل ملكية العقار بالوفاة بموجب حصر الإرث دون اشتراط إجازة مسبقة من وزارة الداخلية

إذا كان انتقال ملكية العقار ناشئاً عن الوفاة، فإن إثباته وإجراءه يتمان بوثيقة حصر الإرث دون حاجة إلى إجازة مسبقة من وزارة الداخلية.

نص الاجتهاد

نقل ملكية عقار بسبب الوفاة الحكم يوضح أن نقل الملكية بسبب الوفاة لا يتطلب إجازة مسبقة من وزارة الداخلية. نقل الملكية بسبب الوفاة يتم بموجب وثيقة حصر إرث دون الحاجة لإجازة مسبقة من وزارة الداخلية. نقض أساس مخاصمة 30 قرار 629 لعام 1996