ثبوت صحة إشارة الدعوى العينية على العقار يبيح ترقين ما يليها من إشارات على الصحيفة العقارية مباشرة، دون اشتراط العودة إلى القضاء مرة أخرى، لأن الإشارات اللاحقة تفقد أثرها القانوني بعد تثبيت الإشارة الأولى.
إشارة دعوى عقارية وترقين الحكم بصحة الإشارة الأولى يجيز ترقين الإشارات اللاحقة دون مراجعة القضاء. وضع الإشارات على صحائف العقار بعد إشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم بصحة الإشارة الأولى. نقض أساس مخاصمة 94 قرار 99 لعام 1998