القرار الصادر عن المحكمة البدائية بغرفة المذاكرة لا يُعدّ حكماً بالمعنى الذي يجيز الطعن فيه باعتراض الغير، فلا يُقبل هذا الاعتراض عليه.
اعتراض الغير على قرار عقاري الاعتراض على قرار صادر عن المحكمة البدائية بغرفة المذاكرة غير مقبول لأنه ليس بحكم. قرار المحكمة البدائية بغرفة المذاكرة وفقاً للمادة 80 من القرار 188 لعام 1926 لا يقبل اعتراض الغير.