• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصور الجوية في المنازعات العقارية تعد من الوثائق الرسمية ومخالفتها خطأ مهني جسيم

الصور الجوية في المنازعات العقارية تُعدّ وثائق رسمية يجب على المحكمة الالتزام بمضمونها، وأي مخالفةٍ لها من المحكمة تُعدّ خطأً مهنياً جسيماً يبرر نقض الحكم.

نص الاجتهاد

خطأ مهني جسيم وصلاحية الصور الجوية اعتبرت الصور الجوية وثائق رسمية ويجب الالتزام بها في المنازعات العقارية. مخالفة المحكمة للوثائق الجوية يعد خطأ مهنياً جسيماً. نقض أساس مخاصمة 59 قرار 413 لعام 1998