الصور الجوية في المنازعات العقارية تُعدّ وثائق رسمية يجب على المحكمة الالتزام بمضمونها، وأي مخالفةٍ لها من المحكمة تُعدّ خطأً مهنياً جسيماً يبرر نقض الحكم.
خطأ مهني جسيم وصلاحية الصور الجوية اعتبرت الصور الجوية وثائق رسمية ويجب الالتزام بها في المنازعات العقارية. مخالفة المحكمة للوثائق الجوية يعد خطأ مهنياً جسيماً. نقض أساس مخاصمة 59 قرار 413 لعام 1998