• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيود الواردة في السجل العقاري هي وحدها التي يعتد بها في إثبات الحقوق العينية المسجلة

لا تُعارَض الحقوق العينية المسجّلة، وتكون العبرة في الملكية العقارية بما هو مقيد في السجل العقاري، إذ يترتب على التسجيل أثرٌ مطلق يحول دون مجادلة الحق المسجّل.

نص الاجتهاد

منع المعارضة في الحقوق العينية المسجلة تأكيد حق صاحب الحق العيني المسجل في منع المعارضة بسبب قوة التسجيل العقاري. التسجيل العقاري يمنح قوة مطلقة لا يمكن المساس بها، ولا يعتد بالملكية العقارية إلا بما تحتويه قيود السجل العقاري.