• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تفسير العقود من سلطة محكمة الموضوع ولا يشكل الخطأ فيه خطأً مهنياً جسيماً

تفسير العقد يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، والخطأ في تفسيره أو تأويله لا يرتقي وحده إلى خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

تفسير العقود في عقد شركة تفسير العقود يعود للمحكمة الناظرة ولا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً إذا شاب التفسير خطأ. تفسير العقود ليس خطأ مهنياً جسيماً إذا كان التفسير خاطئاً.