تفسير العقد يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، والخطأ في تفسيره أو تأويله لا يرتقي وحده إلى خطأ مهني جسيم.
تفسير العقود في عقد شركة تفسير العقود يعود للمحكمة الناظرة ولا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً إذا شاب التفسير خطأ. تفسير العقود ليس خطأ مهنياً جسيماً إذا كان التفسير خاطئاً.