لا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية بالإحالة على المعاش قبل التظلم منها أصولاً. عدم استفادة موظف الإصلاح الزراعي من الزيارة المقررة بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 10 تاريخ 18/10/1962 ما لم يكن قائماً على رأس عمله بتاريخ صدور النص التشريعي الذي منح تلك الزيادة
لا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية بالإحالة على المعاش قبل التظلم منها أصولاً. عدم استفادة موظف الإصلاح الزراعي من الزيارة المقررة بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 10 تاريخ 18/10/1962 ما لم يكن قائماً على رأس عمله بتاريخ صدور النص التشريعي الذي منح تلك الزيادة