لا يصح إيقاع الوقف على العقارات الأميرية إلا بعد إفرازها وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني؛ أما قبل ذلك فتكون إشارة الوقف غير منتجة لآثارها.
عقار وإشارة وقف إشارة الوقف على العقارات الأميرية غير صحيحة دون إفراز وتمليك صحيح. إشارة الوقف على العقارات الأميرية غير صحيحة ما لم يتم إفرازها وتمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني.