• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح إشارة الوقف على العقار الأميري إلا بعد إفرازه وتمليكه بموجب كتاب تمليك سلطاني

لا يصح إيقاع الوقف على العقارات الأميرية إلا بعد إفرازها وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني؛ أما قبل ذلك فتكون إشارة الوقف غير منتجة لآثارها.

نص الاجتهاد

عقار وإشارة وقف إشارة الوقف على العقارات الأميرية غير صحيحة دون إفراز وتمليك صحيح. إشارة الوقف على العقارات الأميرية غير صحيحة ما لم يتم إفرازها وتمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني.