• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينفذ تصرف الوكيل في حق الموكل إذا جاوز حدود وكالته

تصرف الوكيل خارج حدود وكالته لا يرتب أثراً على الموكل ولا يسري في حقه.

نص الاجتهاد

تجاوز حدود الوكالة إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته، فإن تصرفه لا يسري على الموكل. تصرف الوكيل خارج حدود الوكالة لا يسري على الموكل.