تصرف الوكيل خارج حدود وكالته لا يرتب أثراً على الموكل ولا يسري في حقه.
تجاوز حدود الوكالة إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته، فإن تصرفه لا يسري على الموكل. تصرف الوكيل خارج حدود الوكالة لا يسري على الموكل.