الوكالة تنقضي بإتمام العمل الذي أُبرمت لأجله، فإذا تم بيع الحصة وقبض ثمنها انتهت علاقة الموكل بالحصة المبيعة ولم يعد ثمة محل لاستمرار الوكالة بشأنها.
انتهاء الوكالة بإتمام العمل انتهاء علاقة المدعي بالحصة المباعة بعد بيعها وقبض الثمن وتفويض المشتري بالبيع للغير. انتهاء الوكالة بإتمام العمل عند بيع الحصة وقبض الثمن.