• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقضي الوكالة بإتمام العمل الموكل به وبيع الحصة مع قبض ثمنها وتفويض المشتري بالتصرف بها ينهي علاقة الموكل بها

الوكالة تنقضي بإتمام العمل الذي أُبرمت لأجله، فإذا تم بيع الحصة وقبض ثمنها انتهت علاقة الموكل بالحصة المبيعة ولم يعد ثمة محل لاستمرار الوكالة بشأنها.

نص الاجتهاد

انتهاء الوكالة بإتمام العمل انتهاء علاقة المدعي بالحصة المباعة بعد بيعها وقبض الثمن وتفويض المشتري بالبيع للغير. انتهاء الوكالة بإتمام العمل عند بيع الحصة وقبض الثمن.