اكتساب الحكم الدرجة القطعية لجهة العقوبة يُنهي ولاية محكمة الاستئناف بشأن العقوبة، ويبقى اختصاصها مقصوراً على الحق الشخصي وحده.
الخلاف المدني والحق الشخصي لا يحق لمحكمة الاستئناف فرض العقوبة إذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية لجهة العقوبة. محكمة الاستئناف تبحث في الحق الشخصي فقط إذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية لجهة العقوبة.