• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعرض للعقوبة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ويبقى نظرها مقصوراً على الحق الشخصي

اكتساب الحكم الدرجة القطعية لجهة العقوبة يُنهي ولاية محكمة الاستئناف بشأن العقوبة، ويبقى اختصاصها مقصوراً على الحق الشخصي وحده.

نص الاجتهاد

الخلاف المدني والحق الشخصي لا يحق لمحكمة الاستئناف فرض العقوبة إذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية لجهة العقوبة. محكمة الاستئناف تبحث في الحق الشخصي فقط إذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية لجهة العقوبة.