دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا إذا وُجّهت إلى عملٍ قضائيٍّ منبرم، أما القرارات الإعدادية فلا تصلح محلّاً لها لافتقارها إلى صفة الانبرام.
دعوى المخاصمة والقرارات الإعدادية القرارات الإعدادية لا تصلح للمخاصمة لأنها لا تتصف بالانبرام. دعوى المخاصمة لا تسمع إلاّ ضد عمل يتصف بالانبرام، والقرارات الإعدادية لا تقبل المخاصمة.