• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا في مواجهة القرارات المبرمة دون القرارات الإعدادية

دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا إذا وُجّهت إلى عملٍ قضائيٍّ منبرم، أما القرارات الإعدادية فلا تصلح محلّاً لها لافتقارها إلى صفة الانبرام.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة والقرارات الإعدادية القرارات الإعدادية لا تصلح للمخاصمة لأنها لا تتصف بالانبرام. دعوى المخاصمة لا تسمع إلاّ ضد عمل يتصف بالانبرام، والقرارات الإعدادية لا تقبل المخاصمة.