• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعرض عن سماع الشاهد الذي قررت دعوته من تلقاء نفسها

يجوز للمحكمة أن تعدل عن سماع الشاهد الذي قررت هي دعوته دون طلب من الخصوم، ولها أن تصرف النظر عن شهادته ضمن سلطتها في إدارة الدعوى وتقدير مدى الحاجة إلى سماعها.

نص الاجتهاد

عدم سماع الشهادة وسلطة المحكمة المحكمة لها الحق في صرف النظر عن الشاهد الذي قررت دعوته دون طلب من الطرفين. سلطة المحكمة في عدم سماع الشهادة التي قررت دعوة الشاهد لها دون طلب من الطرفين.