يجوز للمحكمة أن تعدل عن سماع الشاهد الذي قررت هي دعوته دون طلب من الخصوم، ولها أن تصرف النظر عن شهادته ضمن سلطتها في إدارة الدعوى وتقدير مدى الحاجة إلى سماعها.
عدم سماع الشهادة وسلطة المحكمة المحكمة لها الحق في صرف النظر عن الشاهد الذي قررت دعوته دون طلب من الطرفين. سلطة المحكمة في عدم سماع الشهادة التي قررت دعوة الشاهد لها دون طلب من الطرفين.