• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض توجيه اليمين الحاسمة أو الامتناع عن حلفها يعد إقراراً قضائياً كاملاً لا يتجزأ

توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم ثم رفضه الحلف يُنشئ إقراراً قضائياً كاملاً غير قابل للتجزئة، وتقوم المحكمة على أساسه في الفصل بالحق المتنازع عليه ضمن نطاق الواقعة محل اليمين.

نص الاجتهاد

بيع سيارة ويمين حاسمة رفض طالب المخاصمة الحلف باليمين الحاسمة يعتبر إقراراً قضائياً كاملاً. توجيه اليمين الحاسمة ورفض الحلف يعتبر إقراراً قضائياً كاملاً لا يتجزأ.