دعوى إبطال العقد للإكراه يجب أن تُرفع خلال سنة من زوال الإكراه، وإلا سقط الحق في التمسك بهذا السبب. كما أن البطلان ينصب على انعدام العقد، بينما الإبطال يرد على عقد صحيح في أصله شابه عيب في الرضا أو الأهلية أو غيرهما.
البطلان في القانون المدني الادعاء بالبطلان لعلة الإكراه يتطلب إقامة دعوى ضمن مهلة السنة المنصوص عليها. البطلان ينصب على عقد ليس له وجود، بينما الإبطال يقع على عقد له وجود لكنه مشوب بعيب.