• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إقامة دعوى الإبطال لعلة الإكراه ضمن مهلة السنة، والإبطال يرد على عقد موجود مشوب بعيب لا على عقد معدوم

دعوى إبطال العقد للإكراه يجب أن تُرفع خلال سنة من زوال الإكراه، وإلا سقط الحق في التمسك بهذا السبب. كما أن البطلان ينصب على انعدام العقد، بينما الإبطال يرد على عقد صحيح في أصله شابه عيب في الرضا أو الأهلية أو غيرهما.

نص الاجتهاد

البطلان في القانون المدني الادعاء بالبطلان لعلة الإكراه يتطلب إقامة دعوى ضمن مهلة السنة المنصوص عليها. البطلان ينصب على عقد ليس له وجود، بينما الإبطال يقع على عقد له وجود لكنه مشوب بعيب.