الأصل أن للمصفّي سلطة تقديرية في بيع أموال الشركة المصفّاة بالمزاد أو بالتراضي دون وجوب اللجوء إلى دائرة التنفيذ، ما لم يرد في قرار تعيينه قيدٌ خاصّ يفرض طريقة بيع محددة.
شركة – تصفية – سلطات المصفي المصفي غير ملزم بالبيع عن طريق دائرة التنفيذ ويمكنه البيع بالمزاد أو بالتراضي. المصفي له حرية البيع بالمزاد أو بالتراضي ما لم ينص قرار تعيينه على خلاف ذلك.