إذا تمّ تصنيف الموظف وإدخاله في الملاك الدائم بطلبه، فلا يكيَّف ذلك قانوناً كتسريح، ولا يترتب له تعويض عن التسريح ما لم يثبت سبب قانوني آخر مستقل.
ان تصنيف الموظف وادخاله في الملاك الدائم بناء على طلبه لايعتبر تسريحا ولايخوله بالتالي المطالبة بتعويض التسريح .