• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصنيف الموظف وإدخاله في الملاك الدائم بناءً على طلبه لا يعد تسريحاً ولا ينهض أساساً للمطالبة بتعويضه

إذا تمّ تصنيف الموظف وإدخاله في الملاك الدائم بطلبه، فلا يكيَّف ذلك قانوناً كتسريح، ولا يترتب له تعويض عن التسريح ما لم يثبت سبب قانوني آخر مستقل.

نص الاجتهاد

ان تصنيف الموظف وادخاله في الملاك الدائم بناء على طلبه لايعتبر تسريحا ولايخوله بالتالي المطالبة بتعويض التسريح .