• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الادعاء أو الاتهام الخطأ ولو انتهت الدعوى إلى البراءة أو انتفاء المسؤولية

ثبوت البراءة أو عدم المسؤولية لا يمنع، بذاته، من الحكم بالتعويض إذا كان الضرر قد نشأ عن خطأ المدعى عليه في الادعاء أو الاتهام.

نص الاجتهاد

التعويض عن ضرر الحكم بالتعويض عن الضرر ممكن حتى في حالات البراءة أو عدم المسؤولية. يمكن الحكم بالتعويض عن الضرر الناشئ عن خطأ المدعى عليه في الإدعاء والاتهام حتى في حالات البراءة أو عدم المسؤولية.