ثبوت البراءة أو عدم المسؤولية لا يمنع، بذاته، من الحكم بالتعويض إذا كان الضرر قد نشأ عن خطأ المدعى عليه في الادعاء أو الاتهام.
التعويض عن ضرر الحكم بالتعويض عن الضرر ممكن حتى في حالات البراءة أو عدم المسؤولية. يمكن الحكم بالتعويض عن الضرر الناشئ عن خطأ المدعى عليه في الإدعاء والاتهام حتى في حالات البراءة أو عدم المسؤولية.