عدم تقيد المحضر بأحكام التبليغ الواردة في المادة 23 يترتب عليه بطلان التبليغ، ويؤدي هذا البطلان إلى تمديد ميعاد الطعن، لأن صحة التبليغ من النظام العام.
بطلان التبليغ لعدم تقيد المحضر عدم تقيد المحضر بأحكام المادة (23) يجعل التبليغ باطلاً ويمدد مهلة الطعن. التثبت من صحة التبليغ من متعلقات النظام العام.