• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا لم يلتزم المحضر بأحكام المادة 23 وتعد صحته من النظام العام

عدم تقيد المحضر بأحكام التبليغ الواردة في المادة 23 يترتب عليه بطلان التبليغ، ويؤدي هذا البطلان إلى تمديد ميعاد الطعن، لأن صحة التبليغ من النظام العام.

نص الاجتهاد

بطلان التبليغ لعدم تقيد المحضر عدم تقيد المحضر بأحكام المادة (23) يجعل التبليغ باطلاً ويمدد مهلة الطعن. التثبت من صحة التبليغ من متعلقات النظام العام.