تسري على دعوى مخاصمة القضاة مدة تقادم ثلاثية تبدأ من تاريخ تحقق العلم بالضرر، ويُفترض هذا العلم من لحظة صدور الحكم دون توقف على التبليغ.
دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع وإن مدة التقادم هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العلم بوقوع الضرر. – العلم يثبت بمجرد صدور الحكم سواء تبلغه المحكوم عليه أو لم يتبلغه.