العبرة في تمييز الوكالة ليست بعنوانها أو شكلها بل بمضمونها؛ فإذا وردت عامة انصرفت إلى الإدارة، وإذا تحددت بعمل أو أعمال قانونية معينة كانت وكالة خاصة بقدر هذا التحديد، وفي أعمال التبرع لا تصح الوكالة ما لم يُحدَّد نوع التصرف ومحلّه.
: الوكالة العامة والوكالة الخاصة والتمييز بينهما – عدول. الوكالة العامة هي الوكالة التي ترد في ألفاظ عامة فلا يعين فيها الموكل محل التصرف القانوني ولا نوعه والذي عهد به إلى الوكيل وفي هذه تنصرف لأعمال الإدارة. – الوكالة الخاصة هي التي تتحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة سواء لناحية نوع التصرف أو إلى محله فإن تحدد نوع التصرف ولم يحدد محله كانت الوكالة خاصة في نوع التصرف وعامة في محله بصرف النظر عن شكل الوكالة وعنوانها. – في أعمال التبرعات لا بد في الوكالة من تحديد نوع التصرف وتحديد محله أيضاً. – الوكالة تجعل للوكيل الصفة في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.