• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جسامة الخطأ الموجب لفسخ عقد العمل تتحقق ولو انتفت أركان الجرم الجزائي

عدم توافر أركان الجرم الجزائي لا يمنع اعتبار فعل العامل خطأً جسيماً يبرر فسخ عقد العمل إذا ترتبت عليه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، متى تحققت شروط الفسخ التي يقررها قانون العمل.

نص الاجتهاد

عدم تكون عناصر الجرم الجزائي في الفعل لا يحول دون اعتباره ذنباً خطيراً حق رب العمل بالفسخ في حال ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة المناقشة: عدم تكون عناصر الجرم الجزائي في الفعل لا يحول دون اعتباره ذنباً خطيراً حق رب العمل بالفسخ في حال ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة. إن الفقرة الثالثة من المادة 76 من قانون العمل الموحد رقم 91 أجازت لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل ولم يشترط فيها التعمد في الضرر وأن عدم توفر العناصر المكونة للجرم الجزائي لا يحول دون توفر الشروط في أحد الأعمال لاعتباره ذنباً خطيراً.