الأمراض العقلية تثبت بالخبرة الطبية، ولا يغني عنها تقدير المحكمة على ضوء ملاحظاتها المجردة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ تثبت الأمراض العقلية بالخبرة الطبية وتقدير المحكمة على ضوء ملاحظاتها لا يكفي.