• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط السلاح ليس ركنا لازما لتوفر جريمة الحيازة مادام يمكن اثباتها

ضبط السلاح ليس ركناً لازماً لقيام جريمة حيازته؛ فالإدانة تصح متى ثبتت الحيازة أو الإحراز بأي دليل آخر معتبر، ولو زالت الحيازة بعد ذلك أو خرج السلاح من يد حائزه.

نص الاجتهاد

ضبط السلاح ليس ركنا لازما لتوفر جريمة الحيازة مادام يمكن اثباتها . المناقشة: يظهر من اوراق الدعوى أن الطاعن كان لديه مسدس وقبل الحادثة بسبعة ايام اعطاه الى المتهم حسين ثم اخبره المتهم انه باعه الى شخص بدوي أن هذا يدل على أن الطاعن حاز واحرز قبل الحادثة سلاحا ممنوعا وبذلك تعتبر الجريمة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات تامة سواء في ذلك احراز السلاح او خروجه من ملكية صاحبه لان ضبط السلاح في يد الظنين ليس ركنا لازما لتوفر جريمة الحيازة بل يكفي ان يثبت باي دليل آخر أن السلاح الممنوع كان في حيازة الطاعن في أي وقت مضى لم يمر عليه التقادم